سلوفينيا وفنزويلا... أول دولتين تفقدان آخر أنهارهما الجليدية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أصبحت سلوفينيا وفنزويلا أول دولتين تفقدان آخر أنهارهما الجليدية بسبب التغير المناخي. يأتي هذا في وقت تتوقع فيه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فقدان ما بين 18 إلى 36% من الكتلة الجليدية العالمية خلال القرن الحادي والعشرين، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.
أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الحديثة أن فنزويلا، التي كانت موطنًا لستة أنهار جليدية، فقدت آخرها قبل ذوبان خمسة منها بحلول عام 2011.
وصف خوليو سيزار سانتينو، الأستاذ بجامعة لوس أنديس في كولومبيا، اختفاء جميع الأنهار الجليدية في فنزويلا بأنه "مأساة وطنية"، محذرًا من أن هذه الظاهرة هي علامة تحذير بشأن التأثيرات الإضافية التي ستأتي إلى البلاد على المدى القصير نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأكد أن فقدان الأنهار الجليدية في كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا سيكون له تأثير اجتماعي أكبر بكثير نظرًا لاعتماد عدد كبير من السكان على هذه المصادر المائية.
توقع الخبراء أن يفقد آخر نهر جليدي في المكسيك، "غران نورت"، حالته الجليدية بين عامي 2026 و2033 ويختفي تمامًا بحلول عام 2045. ظلت مياه هذا النهر توفر المياه للمجتمعات في المناطق المنخفضة لقرون، مما يعزز المخاوف بشأن تأثيرات التغير المناخي على موارد المياه الحيوية في المستقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.