اعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار  في بيان حول التحويلات النقدية للمستفيدين من برنامج "أمان" وآلية المراجع، انه "بعد تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج "أمان" في 20، 21 و 22 أيار والذي بلغ عددهم 93,585 أسرة لبنانيّة، تبيّن أن هناك عددا من المستفيدين الذين واجهوا بعض المشاكل التقنية مثل عدم تلقّي الرسالة، أو تلقّي رسالة مجتزأة لعدّة أسباب تقنية، البعض منها متعلّق بهواتفهم.

وعليه، أعيد إرسال الرسائل ل 1908 أسرة "، مشبرا الى ان "فريق عمل البرنامج مستمرٌ بمعالجة الشكاوى المختلفة الواردة من المستفيدين عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية على فايسبوك عبر هذا الرابط: https://bit.ly/msoa".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها

أقر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمسفيدين.


حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين


نصت المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌-    ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

و  إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف.


على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.


و يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال،  فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.


القانون يتيح التظلم


يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • بشرى سارة للمستفيدين من برنامج أمان: تمديد الدعم 5 أشهر إضافية
  • مبادرة فريق الإمارات و«أدنوك».. 2000 طفل في «برنامج الدراجات»
  • ملف النازحين السوريين محور لقاء بين البيسري ووزيرة الشؤون الاجتماعية
  • وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز العلاقات بين البلدين
  • 3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
  • وزير الشؤون الاجتماعية يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بحلول شهر رمضان
  • مكتب الشؤون التنموية يعقد جلستين في «إنفستوبيا 2025»
  • الصحة: فريق الحوكمة يوجه بتجهيز 24 سريرًا داخليًا بمستشفى زويد المركزي
  • محافظ أسوان يكرم فريق الشكاوى الحكومية الموحدة لفوزهم بالمركز الأول للعام الرابع
  • الصحة: فريق الحوكمة يوصي بتجهيز أسرة إضافية وغرفة عمليات بمسشفى الشيخ زويد