ضبط شخص يديران كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بمحافظة الإسماعيلية، وإتخاذه من الكيان مقراً لممارسة نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الشهادات خالية البيانات - 2 أكلاشيه – عدد 38 كارنية دراسى بأسماء مختلفة للعديد من الدارسين – مجموعة من الكشوف تحوى بيانات العديد من الدارسين والمواد الدراسية الخاصة بهم - 2 دفتر تحصيل نقدية – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى – مطبوعات دعائية – طابعة ألوان جهاز حاسب آلى بمشتملاته وهاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية شهادات
إقرأ أيضاً:
ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر عدد من قاطنى محافظة القاهرة من انتشار ظاهرة منادى السيارات بالشوارع ، فضلاً عن استغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدي السيارات دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه .
نظمت مديرية أمن القاهرة حملات دورية على منادى السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفى التراخيص الممنوحة لهم .
أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط عدد (3675) منهم .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وأكد مصدر أمنى استمرار الحملات لضبط المخالفين.
وحدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
شروط مزاولة مهنة السايس
ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.