أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، اعتبارا من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبلين، وذلك من الساعة 12.30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة مساء.
ويعد «حظر العمل وقت الظهيرة» الذي يطبق للعام العشرين على التوالي أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة، خلال أشهر الصيف.


وقال سعادة محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولة، نظراً لأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحمايتهم بوصفهم أهم موارد الشركات، حيث يعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية وامتثال شركات القطاع الخاص للتشريعات المتعلقة يتعلق بحماية العمال وسلامتهم.
وأضاف: «نتطلع إلى استمرار التعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، وزيادة كفاءته وإنتاجيته وجاذبيته للكفاءات المحلية والعالمية، وتعزيز رفاهية العمال، عبر مواصلة تطبيق الحظر، الذي يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، ومستوى التقدير والشراكة التي تتمتع بها القوى العاملة في الدولة».
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتُلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال، خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس، خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة من خلال الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة حول أية ممارسات خاطئة أو تجاوزات، ويتم تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة والتي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع شركائها حملات التوعية والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه.

أخبار ذات صلة "الموارد البشرية لحكومة دبي" تعتمد نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي «جري العمال» يحتفل باليوم العالمي في مضمار ميدان المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الموارد البشرية يعقد لقاءات رفيعة بالمؤتمر الدولي للعمل
  • مساعدو إيلون ماسك يمنعون موظفي الحكومة الأمريكية من الولوج إلى بيانات الموارد البشرية
  • “وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل
  • “وزير الموارد البشرية” يلتقي مدير عام منظمة العمل الدولية
  • «تنسيقي الموارد البشرية» يناقش تعزيز بيئة عمل داعمة للأسرة
  • العبودية الحديثة.. ماذا تعرف عن نظام 996 ساعة عمل؟
  • “كاك بنك” يكرم موظفي إدارة الموارد البشرية وتطوير الأداء
  • "صندوق الموارد البشرية" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمهارات سوق العمل
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث تعزيز التعاون الدولي مع وفد من المراصد العالمية لسوق العمل
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية