شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يلزم بالإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية خلال 72 ساعة اعرف التفاصيل، ألزم قانون حماية البيانات الشخصية كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يلزم بالإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية خلال 72 ساعة.

.اعرف التفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

القانون يلزم بالإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية...

ألزم قانون حماية البيانات الشخصية كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة، وفى حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومى فيكون الإبلاغ فوريا، وعلى المركز وفى جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومى بالواقعة فورًا.

ووفقا للقانون يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي:

١ - وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها.

٢ - بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه.

٣ - الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك.

٤ - وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية.

٥ - توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية، والإجــراءات التصحيحية المتخـذة لمواجهتـه.

٦ - أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.

وفي جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعنى بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون يلزم بالإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية خلال 72 ساعة..اعرف التفاصيل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اعرف التفاصیل

إقرأ أيضاً:

قبل التقديم.. اعرف شروط التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون

انتهى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي، وذلك بعد إقرار أحد أهم القوانين خلال دور الانعقاد، وهو قانون التصالح في مخالفات البناء، لتسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.

 

شروط التصالح في مخالفات البناء

تنص المادة 2 على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

 

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

 

التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:‌


أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر

ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.‌

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:‌

أ. ‎‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌

ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

 

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.


8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌


أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.‌


ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. ‌

 

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

مقالات مشابهة

  • قبل التقديم.. اعرف شروط التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون
  • نتيجة الثانوية العامة 2024 دور أول.. اعرف التفاصيل
  • جامعة الغردقة.. قرار عاجل من "الأعلى للجامعات" (اعرف التفاصيل)
  • ظهرت منذ قليل نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 دول أول.. اعرف التفاصيل
  • الأحوال الشخصية.. 100 عام إلى الوراء
  • شخص يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد زواج دام 11 شهرا.. اعرف التفاصيل
  • الإطار التنسيقي يدعو للمضي بتعديل قانون الاحوال الشخصية
  • الإطار التنسيقي يدعو البرلمان إلى المضي بالقراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية
  • مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي في مكتب المالكي
  • شرط أساسي لتوظيف ذوي الإعاقة.. ننشر إجراءات استخراج شهادة التأهيل