السومرية نيوز-خاص

ضجت وسائل الاعلام والاوساط السياسية والشعبية كافة، خلال الساعات الماضية، بقرار محكمة التمييز الاتحادية، بنقض قرار للمحكمة الاتحادية العليا واعتباره غير بات وغير ملزم، في سابقة من نوعها، حيث من المفترض ان المحكمة الاتحادية العليا تعد اعلى سلطة قضائية وما يصدر منها بات وملزم للسلطات كافة، الامر الذي اشعل صدمة وضجة في الأوساط ولاسيما السياسية منها، وكذلك تساؤلات عن مصير العديد من القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية وما اذا كان ينطبقه عليها وصف قرار محكمة التمييز الأخير.

وفي هذا التقرير المصغر، تستعرض السومرية نيوز القصة الكاملة وماجرى بالضبط وما اذا كان قرار محكمة التمييز الاتحادية قد ينسحب على قرارات سابقة أخرى للمحكمة الاتحادية العليا، خصوصًا مع ما احتواه قرار محكمة التمييز من عبارات "قاسية" نوعًا ما، على احدى قرارات المحكمة الاتحادية العليا مثل وصف القرار المقصود بأنه "ولد ميتًا وبحكم المعدوم وغير بات وغير ملزم".


من أين بدأت القصة؟

بدأت القصة بقيام قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، القاضي علي بنيان كحيط، بتقديم طلب الى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لاحالته الى التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب تقاضاه وفقا لقانون التقاعد الموحد المادة (35 رابعًا أ 4)، الا ان القاضي فائق زيدان رفض الطلب في 12 أيار 2024، والسبب أن المادة القانونية توجب ان يكون لدى القاضي خدمة قضائية 30 عامًا، الا ان قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لديه خدمة 14 سنة في المحاماة أضيفت لخدمته البالغة اكثر من 17 سنة في المجال القضائي، بينما يتطلب القانون ان يكون قاضيا لمدة 30 سنة، ولا تحتسب المحاماة ضمن الخدمة القضائية ما يمنع ان يحصل على التقاعد بنسبة 80% من اخر راتب.

قام القاضي علي كحيط بعد ذلك برفع دعوى لدى لجنة شؤون القضاة، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يطالب بها احالته للتقاعد براتب 80% من اخر راتب له، مستندًا بذلك الى قرار من المحكمة الاتحادية العليا في 15 نيسان الماضي، حيث جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا لحالة مشابهة، عندما قامت المحكمة الاتحادية العليا بالحكم بعدم دستورية المادة 35 رابعا أ 4، من قانون التقاعد، وذلك بدعوى طعن رفعها احد قضاة المحكمة الاتحادية بعدما طلب التقاعد وهو عضو المحكمة الاتحادية عن إقليم كردستان، حيث رفع الدعوى على رئيس مجلس النواب بسبب تضمن المادة واشتراطها بأن "يتم القاضي 30 عاما في القضاء او الادعاء العام"، وحكمت المحكمة الاتحادية حينها بعدم دستورية هذه العبارة وإلغائها "القضاء او الادعاء العام"، والإبقاء على ان يتم القاضي 30 عاما بغض النظر عن نوع خدمته.     الا ان لجنة شؤون القضاة، ردت دعوى قاضي محكمة تحقيق الشرقاط ضد القاضي فائق زيدان، ليقوم قاضي محكمة تحقيق الشرقاط بالطعن لدى محكمة التمييز على قرار لجنة شؤون القضاة، محتجًا ايضًا بقرار المحكمة الاتحادية 102 اتحادية 2024، والصادر في 15 نيسان لصالح احد قضاتها عن كردستان ضد المادة القانونية.

ومن هنا، أصدرت محكمة التمييز قرارها بتأييد قرار لجنة شؤون القضاة، وتأييد موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى برد طلب قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، وانه يجب ان يتم 30 عاما في السلك القضائي أي ان يكون قاضيا خلال 30 عاما وليس نصف من خدمته في القضاء والأخرى كمحامي.         وفي ذات الوقت، اعتبرت محكمة التمييز الاتحادية، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي تمسك به قاضي محكمة تحقيق الشرقاط لاسناد طلبه، اعتبرته محكمة التمييز انه قرار غير دستوري، كون المحكمة الاتحادية العليا تدخلت بعمل السلطة التشريعية ومنحت نفسها حق تعديل نص قانوني، وهو امر ليس من اختصاصها ولا حقوقها، وبالتالي فهو قرار غير نافذ ولايترتب عليه أي شيء وغير واجب التطبيق، لأن صلاحية تشريع وتعديل القوانين هو من صلاحيات السلطة التشريعية حصرا المتمثلة بمجلس النواب.

ويطرح هذا القرار والمبدأ الصادر عن محكمة التمييز الاتحادية، الباب حول تساؤلات تجاه العديد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولاسيما فيما يتعلق بتعديل وإلغاء نصوص في قانون انتخابات كردستان والعديد من القوانين الأخرى.


المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا محکمة التمییز الاتحادیة قرار محکمة التمییز فائق زیدان رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.  
 

في هذا الصدد، نصت المادة 411  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.

وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.


وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.


ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.


ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

مقالات مشابهة

  • "سفاح الإسكندرية".. القصة الكاملة لأسوأ جرائم القتل في مصر
  • 5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
  • حبس المخرج وتغريم المجني عليه|القصة الكاملة لمحاكمة محمد سامي ومدير مركز صيانة السيارات
  • سأتزوج من الحور العين.. حكاية رحيل شاب أحزنت قرية بأكملها بالمنوفية |القصة الكاملة
  • القصة الكاملة لتداول فيديو لتحميل أطفال في حقيبة سيارة بمدينة نصر
  • الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
  • حبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات.. هل التطبيع مع إسرائيل السبب؟| القصة الكاملة
  • القصة الكاملة لتسريب امتحانات العربي والإنجليزي في تعليم طما
  • القرار النهائي على سعد الصغير.. القصة الكاملة بعد حكم حبسه 6 أشهر
  • النقض تؤيد إعدام قاتل الطفلة رضوى بالبحيرة