بعد قرار الرئيس السيسي بزيادته.. اعرف كيفية احتساب المعاش بالقانون
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
راعى القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات، كافة الحقوق والواجبات الخاصة بأصحاب المعاشات، فنظمت مواد القانون ولائحته التنفيذية كافة أمورهم.
ومع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 مارس 2024، والذي نشرته الجريدة الرسمية في العدد 21 (مكرر) بتاريخ 25 مايو سنة 2024، يتساءل البعض عن كيفية احتساب المعاش وهو ما تستعرضه البوابة نيوز في السطور التالية:
فحددت المادة (22) من القانون أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل؛ ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى أن لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط، ويزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
وتنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات، تنص على زيادة المعاشات في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارا من أول يوليو سنويا بحد أقصى 15%.
ووضعت المادة 97 من قانون التأمينات والمعاشات عددًا من التيسيرات، لأصحاب المعاشات إذ نصت على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي:
1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التي لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.
2- تخفيض فى أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات فى التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار الرئيس السيسي المعاش قانون التأمينات قانون التأمينات والمعاشات أصحاب المعاشات قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.