نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، توقعات بإعلان الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، استقالته من الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب تقديم حزبه مشروع قانون لحل الكنيست.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير بعنوان "خطة الانفصال" إنه "من المتوقع أن يعلن غانتس استقالته من الحكومة خلال أيام"، مضيفة أن "ما بدأ بإعلان وحدة لشعب ينتهي بالعداء والعداوة والتهديدات المتبادلة".



وتابعت الصحيفة: "من المتوقع أن يعلن غانتس استقالته، بعد أن وصف حزب الليكود اقتراح حل الكنيست بأنه جائزة للسنوار"، منوهة إلى أن معسكر الدولة هاجم نتيناهو مجددا واتهمه بأنه "يختار المصلحة الشخصية على الوطنية".

يذكر أن رئيسة كتلة "المعسكر الوطني"، عضو الكنيست بنينا تامنو شاتا قدمت الخميس، مشروع قانون لحل الكنيست، وذلك وسط دعوات متكررة لتنحي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واتهامه بالفشل، على خلفية الإخفاقات في الحرب على غزة.


وقال بيان للكتلة، إن الدعوة لحل الكنيست تأتي "استمرارا للخطوة التي يقودها رئيس المعسكر الوزير بيني غانتس، بالتوصل إلى انتخابات بتوافق واسع، حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر".

وقالت تامنو شاتا إن "السابع من أكتوبر هو كارثة تستوجب منا العودة من أجل الحصول على ثقة الشعب، وتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة تتمكن من قيادتنا بأمان مقابل التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد وبشكل خاص في المجتمع الإسرائيلي. وتقديم مشروع القانون الآن يسمح لنا بطرحه خلال دورة الكنيست الحالية".

وكان غانتس قد أمهل نتنياهو حتى يوم 8 حزيران/ يونيو كي يتم تقديم قانون يلزم بتجنيد "الحريديين" بالجيش. كما قدم غانتس مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الإخفاقات التي أدت إلى هجوم "طوفان الأقصى".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الحرب غانتس نتنياهو غزة غزة نتنياهو الحرب الاستقالة غانتس صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع  سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • إسبانيا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لتجنب المخالفات| السرعات المسموحة على الطريق الساحلي خلال أيام العيد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • بريطانيا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • الكويت ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • ترحيب عربي بإعلان تشكيل حكومة جديدة في سوريا
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني