قتلى وإصابات وحالات نزوح واسعة جراء انتهاكات «الدعم السريع» بالجزيرة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
سقط عدد من المدنيين قتلى، بينهم أطفال، إثر موجة انتهاكات جديدة لقوات الدعم السريع بقرى ولاية الجزيرة.
مدني: التغيير
كشف ناشطون عن سلسلة جديدة من الانتهاكات تقوم بها قوات الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة- وسط السودان، أدت لسقوط عدد من القتلى والمصابين، وموجة نزوح واسعة باتجاه المناطق الأقل خطورة.
وسيطرت قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة في 18 ديسمبر الماضي عقب انسحاب الجيش السوداني، وسرعان ما غزت قرى ومحليات الولاية وتمددت إلى الولايات المجاورة، وصاحبت هجماتها عمليات سلب ونهب وتقتيل وترويع كثيرة للسكان.
واتهمت لجنة مقاومة مدينة الحوش، الخميس، قوات الدعم السريع باغتيال الشهيد المحامي محيي الدين عباس بطلق ناري في منزله بالحوش- حي عيسى حسن يوم الأربعاء، وحملتها المسؤولية المباشرة للحادثة.
فيما أكدت لجان مقاومة مدني اقتحام “مليشيا الجنجويد” لقرية حليوة بمحلية جنوب الجزيرة، وإطلاقها الرصاص على الأهالي مما أدى إلى ارتقاء روح الطفل عبد الله حافظ.
وحسب اللجان تعاني قرية الدوحة بوحدة الحاج عبد الله الإدارية بجنوب الجزيرة من حصار مُحكم لليوم الخامس توالياً، حيث تقوم “مليشيا الجنجويد” بجلد المواطنين وإجبارهم على مغادرة القرية بعد توقف تمشيط وحركة الجيش وانسحابه من القرية، “تاركاً المواطنين العُزل في مجابهة شبح الجنجويد وبطشهم التي بدورها تجبرهم على إخلاء القرية وحالات نزوح واسعة نحو المناقل”- حسب اللجان.
وفي قرية الشريف مختار- ريفي الحوش كررت المليشيا هجومها مستخدمة الأسلحة الثقيلة والتدوين العنيف، في محاولة لاقتحام القرية ونهبها، إلا أن المواطنين تصدوا لهم.
وقالت اللجان إنه لم ترد أنباء عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف مواطني القرية.
الأوضاع في الحوشوذكرت أن “الدعم السريع” هاجمت مدينة الحوش وريفها مقتحمة عدة قرى مارست فيها الضرب والسحل والتنكيل وسرقة المواطنيين وممتلكاتهم.
وقالت إن هذه الهجمات خلفت عدداً من شهداء القرى والمدينة وصل عددهم إلى خمسة وعشرات الجرحى في انتظار رصد الأعداد الفعلية ومناطق سكنهم.
واتهمت “المليشيا” بتهجير السكان وإحداث موجة نزوح جماعي طالت عدداً من القرى نحو محلية المناقل.
وأضافت أن المليشيا نشرت عدداً من القناصين في أسطح ومآذن المساجد بقرية ود الماحي وعدد من القرى، وفرضت جبايات ضخمة على النازحين ممن يرغبون باستجلاب أغراضهم وأوراقهم الثبوتيه التي تركوها في منازلهم.
وأشارت إلى أن الحصار مازال مفروضاً على مدينة الحوش وريفها عقب تكرار قوات الجيش تمشيطها وانسحابها في محلية جنوب الجزيرة، مهددة بذلك استقرار السكان “وتركهم في مواجهة مباشرة متكررة مع مليشيا الجنجويد”.
وطبقاً لرصد لجان المقاومة هاجمت الدعم السريع يوم الأربعاء، (قرية الدومة) شمال الشبارقة بغرض النهب والسلب والتنكيل بالمواطنين، ما أدى سقوط ثلاثة شهداء هم: (عبد الباقي عبد الله، الحاج البدوي، والهندي إبراهيم).
واتهمت اللجان “مليشيا الجنجويد” بشن حملات اعتقالات واسعة لمواطني مدينة ود مدني حي حنتوب، بصورة وحشية ومستنكرة مارست عبرها الضرب والتنكيل وطلب الفدية في مقابل إطلاق سراحهم.
الوسومالجيش الحوش الدعم السريع السودان الشبارقة مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الحوش الدعم السريع السودان الشبارقة مدني ولاية الجزيرة قوات الدعم السریع ملیشیا الجنجوید
إقرأ أيضاً:
5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
ويقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز الفئات التي تستحق الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد وفقًا للمواد القانونية التي تضمنها بعد تساؤل عدد كبير من المواطنين عنها فيما يلي:
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب المادة (9) يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨ سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨ - ٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فئات يصرف لها الدعم النقدىوحسب المادة (٨) يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2- الأسرة المعالة.
3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4- أسرة المجند.
5- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر
وحسب المادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.