احذروا ملابس ومنتجات الأطفال من “شي إن”.. لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية تحقيقاً موسعاً يحذر من شراء الملابس والإكسسوارات التي تعرضها شركة الأزياء الصينية “شي إن- Shein”.
وحذر باحثون من كوريا الجنوبية من وجود نسب عالية من المواد الكيميائية المرتبطة بالإصابة بأمراض السرطان وطيف التوحد، حسب الصحيفة.
ووجد الباحثون أن بعض منتجات الشركة تحتوي على ما يزيد عن 400 مرة من المستوى الآمن من المركبات الكيميائية السامة، التي يمكن أن تمر عبر الجلد وتصل إلى الدم.
وأظهرت بيانات من شركة ShipMatrix، وهي شركة استشارات لوجستية، أن شركة “شي إن” تشحن حوالي مليون طرد يومياً إلى الولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر سوق للشركة المملوكة للصين في السنوات الأخيرة.
ودفع نجاح الشركة عالمياً إلى إجراء مسؤولين من كوريا الجنوبية تحليلاً أسبوعياً لمنتجات الشركة، سواء حقائب أو ملابس أو إكسسوارات أو أحذية وغيرها.
وأبرزت النتائج مستويات مفرطة من الفثالات، وهي نوع من المواد الكيميائية المستخدمة لتليين البلاستيك، والتي من المعروف أنها تسبب اضطرابات هرمونية.
وبينت النتائج أن المواد الكيميائية المستخدمة في منتجات شي هي “مواد كيميائية أبدية”، وسميت بهذا الاسم، نظراً لأنها لا تتحلل بسهولة وتبقى في البيئة لفترة طويلة وتصبح مشكلة مستمرة لأجيال.
ويتم استخدام تلك المواد لصنع منتجات مقاومة للالتصاق، والماء، والبقع، ويمكن أن تتسرب من المنتجات وتدخل إلى الجسم عن طريق البلع، أو الاستنشاق، أو من خلال الجلد.
وأظهرت الأبحاث أن التعرض لتلك المواد الأبدية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانخفاض الخصوبة ويؤثر على نمو الأطفال ويزيد مخاطر الإصابة بالسرطان، ويضعف المناعة ويزيد مستويات الكوليسترول.
ووجد الباحثون أن زوجاً واحداً من الأحذية يحتوي على 428 ضعفاً من المستويات المسموح بها، في حين أن ثلاثة أكياس تحتوي على 153 ضعفاً من الحد المسموح به من المواد الكيميائية إلى الأبد.
وردت الشركة على هذا التحقيق وقال المتحدث باسم الشركة إن “شي إن” أجرت أكثر من 400 ألف اختبار للسلامة الكيميائية مع وكالات اختبار دولية خلال العام الماضي، مؤكداً أن الشركة تأخذ سلامة المنتج على محمل الجد.
وقال المتحدث: “عند علمنا بأي مطالبة ضد منتجاتنا، نقوم على الفور بإزالة المنتج (المنتجات) من موقعنا على سبيل الحذر أثناء إجراء تحقيقنا”.
والتحقيق الأخير ليس الأول الذي يكشف عن مواد كيميائية سامة في منتجات ش إن، حيث أجرت منظمة السلام الأخضر البيئية اختباراً مماثلاً في عام 2022.
اشترت المجموعة الناشطة 42 قطعة، بما في ذلك الملابس والأحذية للرجال والنساء والأطفال والرضع، من مواقع “شي إن” الإلكترونية في النمسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا، وخمسة عناصر من متجر مؤقت في ميونيخ بألمانيا.
تم إرسال المنتجات إلى مختبر مستقل BUI للتحليل الكيميائي، وبينت النتائج اشتمالها على مستويات عالية جداً من الفثالات في الأحذية والفورمالديهايد في ملابس الفتيات الصغيرات.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المواد الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: "ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟".
وردت دار الإفتاء موضحة أن تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناءً على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسئول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذه المعاملة المسئول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة:
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.