خبير لوائح: الأهلي من حقه اللجوء لفيفا في قضية الشيبي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن النادي الأهلي بامكانه اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتصعيد القضية أيضا إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "محمد الشيبي سوف يقوم بالاستئناف ضد عقوبة اتحاد كرة القدم، وسوف يتم تأييد قرار اتحاد الكرة، والخطوة التالية هي اللجوء للمحكمة الرياضية الدولي "كاس".
وأضاف: "الأهلي من حقه الاستئناف على قرار اتحاد الكرة، والمطالبة بأقصى عقوبة ضد محمد الشيبي، والتي تصل في لوائح الكاف إلى 24 شهر ايقاف، والمطالبة بسحب رخصة نادي بيراميدز".
وأكمل: "طلب تلك الأمور، سوف يتم فتح النقاش حولها، ومن ثم مناقشتها في المحكمة الرياضية الدولية، ولا يوجد في لائحة اتحاد الكرة عقوبة محددة بشأن مخالفة اللوائح، ولذلك مستغرب من صدور حكم بايقاف اللاعب 6 مباريات، وقد يكون العقوبة اجتهاد من جانبهم".
وزاد: "ادخال نادي بيراميدز في القضية سيكون طلب مشروع، والمطالبة بسحب الرخصة، أمام لجنة الاستئناف، وحال الرفض سوف يتم الاتجاه إلى المحكمة الرياضية الدولية".
وأكد: "محمد الشيبي من حقه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، لكن عليه اللجوء أولا للجنة الاستئناف، وعقوبة الـ6 مباريات سوف تطبق في بطولة الدوري المصري، والاستئناف يوقف العقوبة المالية فقط لحين صدور قرار من اللجنة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الریاضیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لو المحكمة استدعتك للشهادة فى قضية لازم تروح.. اعرف عقوبة الامتناع عن الحضور
يلجأ القضاة فى كثير من القضايا التى تنظر أمامهم إلى طلب استدعاء شهود الإثبات، لسماع أقوالهم فى القضايا، فالشهود من أهم العناصر فى قائمة الثبوت، فلو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد يصدر قرارا بتغريمه أو القبض عليه.
وتستخدم المحكمة إجراءاتها ضد الشاهد المتخلف عن الحضور أمامها طبقا لحقها المخول فى المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات، وثلاثين جنيهًا فى الجنح، وخمسين جنيهًا فى الجنايات.
ونصت المادة فى فقرتها الثانية: يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وفى حال حضور الشاهد المتخلف عن حضور الجلسات وأبدى عذرا مقبول يجوز للمحكمة إعفاءه من الغرامة طبقا للمادة، طبقا للمادة 280 إجراءات جنائية.
مشاركة