النائب الفرنسي ديلوغو: العقوبة ضدي لرفعي علم فلسطين تناسب نظاماً استبدادياً
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الجديد برس:
وصف النائب الفرنسي سباستيان ديلوغو، اليوم الخميس، العقوبة التي فرضتها الجمعية الوطنية بتعليق عضويته لـمدة 15 يوماً بسبب رفعه العلم الفلسطيني داخل قبة البرلمان بأنها تناسب نظاماً استبدادياً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، كتب ديلوغو عبر حسابه في منصة “إكس” قائلاً: “العقوبة التي فرضت عليّ للتلويح بعلم شعب مستعمر ومذبوح تناسب نظاماً استبدادياً.
. أصوات السلام تخضع للحظر والاستدعاء والعنف من قوة تحتضر”.
وختم كلامه بالقول: “فرنسا المتواطئة في الإبادة الجماعية ليست لنا على الإطلاق”.
وقبل يومين، قررت الجمعية الوطنية الفرنسية تعليق عضوية النائب سيباستيان ديلوغو لمدة 15 يوماً، على خلفية تلويحه بالعلم الفلسطيني في مقر الجمعية.
ولوح ديلوغو بعلم فلسطين في البرلمان تنديداً بمواصلة فرنسا تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإمدادت وبيعه الأسلحة التي يستخدمها في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.
وشدّد النائب الفرنسي اليساري، الذي ينتمي إلى حزب “فرنسا الأبية”، على ارتكاب الاحتلال إبادةً جماعيةً في القطاع الذي فاق عدد الشهداء فيه 36 ألفاً.
حينها، نشر ديلوغو مقطعاً مصوراً يظهر رفعه العلم الفلسطيني في البرلمان، مرفقاً الفيديو باقتباس للمفكر الفرنسي الماركسي فرانز فانون، جاء فيها: “نحن لا شيء على الأرض إذا لم نكن أولاً وقبل كل شيء جنوداً لقضية؛ قضية الناس، قضية العدالة والحرية”.
يُذكر أن ما قام به ديلوغو جاء خلال إجابة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية فرانك رييستيه عن سؤال يتعلق بالوضع في قطاع غزة، ما أدى إلى تعليق إجراءات الجلسة نحو ساعة.
ولدى تعليقها على الحادثة، قالت رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل برون بيفيه: “لا يمكن التهاون مع هذا الأمر”، وعلّقت برون بيفيه الجلسة، واستبعدت ديلوغو الذي قلص راتبه إلى النصف لمدة شهرين.
يأتي قرار السلطات الفرنسية تعليق عضوية نائب في البرلمان على خلفية رفع العلم الفلسطيني في وقتٍ اعترفت دول أوروبية، كإسبانيا وأيرلندا والنرويج، بالدولة الفلسطينية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.