النائب الفرنسي ديلوغو: العقوبة ضدي لرفعي علم فلسطين تناسب نظاماً استبدادياً
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الجديد برس:
وصف النائب الفرنسي سباستيان ديلوغو، اليوم الخميس، العقوبة التي فرضتها الجمعية الوطنية بتعليق عضويته لـمدة 15 يوماً بسبب رفعه العلم الفلسطيني داخل قبة البرلمان بأنها تناسب نظاماً استبدادياً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، كتب ديلوغو عبر حسابه في منصة “إكس” قائلاً: “العقوبة التي فرضت عليّ للتلويح بعلم شعب مستعمر ومذبوح تناسب نظاماً استبدادياً.
. أصوات السلام تخضع للحظر والاستدعاء والعنف من قوة تحتضر”.
وختم كلامه بالقول: “فرنسا المتواطئة في الإبادة الجماعية ليست لنا على الإطلاق”.
وقبل يومين، قررت الجمعية الوطنية الفرنسية تعليق عضوية النائب سيباستيان ديلوغو لمدة 15 يوماً، على خلفية تلويحه بالعلم الفلسطيني في مقر الجمعية.
ولوح ديلوغو بعلم فلسطين في البرلمان تنديداً بمواصلة فرنسا تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإمدادت وبيعه الأسلحة التي يستخدمها في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.
وشدّد النائب الفرنسي اليساري، الذي ينتمي إلى حزب “فرنسا الأبية”، على ارتكاب الاحتلال إبادةً جماعيةً في القطاع الذي فاق عدد الشهداء فيه 36 ألفاً.
حينها، نشر ديلوغو مقطعاً مصوراً يظهر رفعه العلم الفلسطيني في البرلمان، مرفقاً الفيديو باقتباس للمفكر الفرنسي الماركسي فرانز فانون، جاء فيها: “نحن لا شيء على الأرض إذا لم نكن أولاً وقبل كل شيء جنوداً لقضية؛ قضية الناس، قضية العدالة والحرية”.
يُذكر أن ما قام به ديلوغو جاء خلال إجابة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية فرانك رييستيه عن سؤال يتعلق بالوضع في قطاع غزة، ما أدى إلى تعليق إجراءات الجلسة نحو ساعة.
ولدى تعليقها على الحادثة، قالت رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل برون بيفيه: “لا يمكن التهاون مع هذا الأمر”، وعلّقت برون بيفيه الجلسة، واستبعدت ديلوغو الذي قلص راتبه إلى النصف لمدة شهرين.
يأتي قرار السلطات الفرنسية تعليق عضوية نائب في البرلمان على خلفية رفع العلم الفلسطيني في وقتٍ اعترفت دول أوروبية، كإسبانيا وأيرلندا والنرويج، بالدولة الفلسطينية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.