«قانون غزو لاهاي».. ثغرة «بايدن» لحماية إسرائيل من قرارات الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من المشاركين الأوائل في إنشاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها عمدت إلى إعلان معاداتها، وتوظيف جميع الآليات القانونية والسياسية من أجل عرقلة عمل المحكمة، وأبرزها قانون غزو لاهاي، والذي يمكن بايدن من عرقلة عمل المحكمة حال إصدارها أوامر اعتقال لأي من قيادات الاحتلال.
قانون غزو لاهاي اسمه الرسمي «قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية» وصدر عام 2001، والذي يحظر تعاون الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للكونجرس الأمريكي.
ويأذن قانون غزو لاهاي للرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام جميع الوسائل اللازمة بما في ذلك توفير المساعدة القانونية لتحقيق إطلاق سراح الأشخاص الأمريكيين المشمولين، والأشخاص المتحالفين المشمولين المحتجزين من قبل المحكمة أو نيابة عنها أو بناءً على طلبها.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يسعى لاصدار مذكرة اعتقال لنتنياهووكان المحامي البريطاني كريم خان والذي يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد أعلن سعيه لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بما في ذلك بينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك على خلفية الحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وتخضع إسرائيل للمحاكمة حاليًا بتهمة انتهاك اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، بناء على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لاهاي بايدن الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.
وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.
وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد
ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.