بعد إعلان الضوابط الـ 10.. عمليات بغداد تعلن عن إجراءات جديدة لسائق الدلفري (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، (30 ايار 2024)، عن اجراءات جديدة لسائقي درجات خدمة التوصيل (الدلفري) والدراجات النارية في العاصمة.
يذكر ان وزارة الداخلية، أعلنت في 21 من ايار الجاري، قرب الإعلان عن آليات جديدة لتنقل دراجات التوصيل (الدلفري) في الشوارع "بهدف تنظيم سيرها وضمان انسيابية مرورها في مختلف السيطرات المتواجدة في جميع مناطق البلاد".
وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم تحديد 10 ضوابط بهذا الشأن بينها تتعلق بالاشخاص من حيث تدقيق العاملين أمنياً في خدمة التوصيل (الدلفري) وأخذ تعهدات خطية كاملة من أصحاب المحال والمتاجر الذين لديهم عاملين بهذه الخدمة بعدم تشغيل هؤلاء العاملين اذا كانت دراجاتهم النارية غير مسجل في دوائر المرور".
وأضاف كما تتضمن الضوابط "توحيد جميع ألوان دراجات (الدلفري) واللون المقترح هو اللون الأصفر، وسيكون هناك شريط (ستيكر) مثبت على الدراجة ويشير الى انه مسجل مرورياً".
وتابع ميري كما ستشدد الضوابط والآليات الجديدة على "اجراءات السلامة والوقاية بالزام السائقين ارتداء الخوذة وستكون معالمهم واضحة لدى الأجهزة الأمنية وتمنح لهم تسهيلات في الحركة والتجوال والتنقلات وأي شخص يخالف هذه الضوابط سيتعرض للمساءلة القانونية".
ونوه متحدث الداخلية الى، ان "الضوابط في اطارها العام تمت المصادقة عليها وارسلت الى مديرية المرور العامة وستحدث البيانات بشكل مستمر وسنعلن السقف الزمني الخاص بتنفيذها، وبموجبها سيكون جميع سائقي الدلفري معلومي الهوية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
إجراءات جديدة يفرضها مشروع قانون العمل على العاملين قبل تعيينهم لضمان خلق بيئة عمل آمنة تراعي التوازن بين العامل وصاحب العمل ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات العالمية في مجال العمل.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
و تضمن قانون العمل على عدة ضوابط للتعيينات وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
و نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
و تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.