قرار محكمة صادم يهدد بإلغاء تعديل قانون التقاعد ويشكك في وجود دستور
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
30 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار قرار محكمة التمييز الاتحادية برد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل نص قانون التقاعد جدلاً واسعاً حول مدى دستورية هذا القرار وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
وفقاً لمصدر قضائي رفيع المستوى، فإن قرار محكمة التمييز الاتحادية إما يشكل انتهاكاً كبيراً للدستور العراقي، أو أنه يعني أن لا دستور موجوداً في البلاد على الإطلاق.
وفي العام 2019، أجرى مجلس النواب العراقي تعديلاً على قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. حيث نصت المادة العاشرة من القانون المعدل على إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكماله (60) عاماً من العمر، وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.
وهذا التعديل أثار جدلاً واسعاً وحراكاً لتعديل قانون التقاعد يتعلق بالرواتب التقاعدية وسن التقاعد. وتدخلت المحكمة الاتحادية العليا لاحقاً وأصدرت قراراً بشأن هذا التعديل.
لكن في خطوة مفاجئة، قررت محكمة التمييز الاتحادية رد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل نص قانون التقاعد، مما أثار عاصفة قانونية وشكوكاً حول مدى دستورية هذا القرار ومصداقية النظام القضائي في البلاد.
وتحذر مصادر قضائية من أن هذا القرار إما يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور العراقي، أو أنه يعني أن لا دستور موجوداً في البلاد على الإطلاق، مما يهدد بزعزعة الاستقرار القانوني والدستوري في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.