الوطن:
2025-01-20@20:52:28 GMT

«الإفتاء» توضح شروط الأضحية في الحج بالتفاصيل

تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT

«الإفتاء» توضح شروط الأضحية في الحج بالتفاصيل

يستعد المسلمون خلال الأيام الحالية لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع انتهاء شهر ذو القعدة، لقضاء موسم الحج، ومن أهم الشعائر في الحج هي الأضحية ومن هنا يجب على كل حاج أن يعرف شروط الأضحية في الحج وهو ما سنتناوله خلال السطور التالية.

شروط الأضحية

أوضحت دار الافتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، بشأن شروط الأضحية في الحج، أن هناك شروط تشمل كل الذبائح، وشرائط تختص بها، وهي ثلاثة أنواع: نوع يرجع إلى الأضحية، ونوع يرجع إلى المضحي، ونوع يرجع إلى وقت التضحية، فالنوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها:

والشرط الأول ضمن شروط الأضحية في الحج وهو متفق عليه بين المذاهب، أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية -ومنها الجواميس-، والغنم؛ ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور؛ لم تصح التضحية به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا مع رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلم عامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبَقَرَةَ عن سبعةٍ" أخرجه مسلم.

السن ضمن شروط الأضحية في الحج

والشرط الثاني في شروط الأضحية في الحج أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في "صحيحه".

فتجزئ من الضأن الجذعة: والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، ومن الماعز الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، ومن البقر الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، ومن الإبل -الجمال- الثَّنِي: وهو ما كان ابن خمس سنين.

معايير سلامة شروط الأضحية في الحج

والشرط الثالث في شروط الأضحية في الحج: سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني، ومن ذلك: العمياء، العوراء البيّن عورة، مقطوعة اللسان بالكلية، الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف، مقطوعة الأذنين أو إحداهما، العرجاء البيّن عرجها، الجذماء وهي مقطوعة اليد أو الرجل، الجذاء وهي التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، مقطوعة الألية، البتراء: وهي مقطوعة الذنب، المريضة البيّن مرضها، العجفاء التي لا تنقي: وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، مصرمة الأطباء: وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها، الجلالة: وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم، وما عدا ذلك من العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية.  

الشرط الرابع: أن تكون مملوكة للذابح، أو مأذونًا له فيها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ التضحية بها عن الذابح؛ لأنه ليس مالكًا لها ولا نائبًا عن مالكها؛ لأنه لم يأذن له في ذبحها عنه، والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ولا يقع لغيره إلا بإذنه.

النية أهم شروط الأضحية في الحج

ومن شروط الأضحية في الحاج لدى المضحى، نية التضحية؛ لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قُربةً إلا بالنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري.

والشرط الثاني: أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح؛ سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجَعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.

وقت الأضحية في شروط الأضحية بالحج

يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة بعد دخول وقت صلاة الضحى ومُضي زمانٍ من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شروط الأضحية الحج الافتاء علیه وآله وسلم أن تکون الله ع

إقرأ أيضاً:

حكم اقتراض الأموال لإتمام الأضحية بالشرع الشريف

قالت دار الإفتاء المصرية إن المختار للفتوى أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

ويجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.

الاستطاعة من شروط التكليف لإتمام الأضحية

واوضحت الإفتاء أن الاستطاعة من شروط التكليف، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ الكتاب: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، وعدم تكليف الله سبحانه وتعالى أحدًا من عباده فوق طاقته من كمال لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم.

ومن السنة المطهرة: ما أخرجه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (9/ 102، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أُعْطِيها صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غَسَل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فَعَل المُمكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرةِ جماعةِ مَن تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك] اهـ.

وكون القدرة مناط التكليف هو ما نص عليه علماء أهل السنة؛ جاء في "مسلم الثبوت" للبهاري وشرحه "فواتح الرحموت" للِّكنوي (1/ 135، ط. الأميرية): [(القدرة شرط التكليف اتفاقًا) بين أهل السنة القامعين للبدعة، وأكثر أهل الأهواء أيضًا يوافقنا] اهـ.

مشروعية الأضحية

وأما الأضحية فمشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره" (5/ 342، ط. دار إحياء التراث العربي): [قد فسرت الصلاة بصلاة العيد، والنحر بالتضحية] اهـ.

وما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضع رِجْلَه على صِفاحهما".

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (9/ 345، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية] اهـ.

حكم الأضحية

واختلف العلماء في حكم الأضحية؛ فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى وجوبها. انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (8/ 197، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"بلغة السالك" للشيخ الدردير (2/ 137، ط. دار المعارف)، و"شرح المحلي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة" (4/ 250، ط. دار إحياء الكتب العربية)، "كشاف القناع" للبهوتي (3/ 21، ط. دار الكتب العلمية).

آراء المذاهب الفقهية في ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية

، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من وجد سعة فليضح»؛ شرط -عليه الصلاة والسلام- السعة؛ وهي الغنى، ولأنا أوجبناها بمطلق المال، ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله، فيؤدي إلى الحرج، فلا بد من اعتبار الغنى؛ وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر] اهـ.

وعبر عنه المالكية بكون الأضحية لا تجحف بحال المضحي؛ فقال الشيخ الخرشي في "شرح مختصر خليل" (3/ 33، ط. دار الفكر): [الضحية يشترط فيها أن لا تجحف بمال المضحي، فإن أجحفت بماله من غير تحديد فإنه لا يخاطب بها، والذي يفيده كلام بعضٍ أن المراد بالجحف: ما يخشى بصرفه في الضحية الحاجة إليه في أي زمن من عامِهِ] اهـ.

وأما الشافعية فعبروا بمطلق القدرة، ولكن ضبطوها بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة مَن يعول؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 534، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه، (ويحافظ عليها القادر)، أما غيره: فلا تسن له] اهـ.

مقالات مشابهة

  • المُختار في موعد الإسراء والمعراج.. الإفتاء توضح
  • أكثر عبادة يجب على الإنسان فعلها دائما حتى ينجيه الله.. الإفتاء توضح
  • حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء.. دار الإفتاء توضح
  • هل حنث يمين الحلف على الأبناء له كفارة؟.. الإفتاء توضح التفاصيل
  • حكم تأخير صلاة الفجر للصباح لظروف العمل .. الإفتاء توضح
  • هل تلاوة القرآن تغني عن قيام الليل؟ دار الإفتاء توضح
  • هل أكمل أم أعيد الوضوء حال خروج الريح وأنا أتوضأ؟ .. دار الإفتاء توضح
  • كيفية قضاء صلاة الفجر الفائتة وطريقة تنتظم بها على أدائها.. الإفتاء توضح
  • لو عايز عربة طعام متنقلة.. تعرف على شروط الترخيص بالتفاصيل
  • حكم اقتراض الأموال لإتمام الأضحية بالشرع الشريف