دبي: محمد ياسين

ورد سؤال من أحد القراء، يستفسر فيه عن المدة القانونية للمطالبة بالشيك من تاريخ استحقاقه، حيث إنه توجه للبنك لصرف شيك بعد ميعاد استحقاقه المدون عليه بمدة 10 أشهر، فرفض البنك صرف الشيك بحجة انتهاء المدة القانونية لصرف الشيك.

ويجيب عن هذا السؤال المحامي أحمد الزرعوني، الذي قال إن قانون المعاملات التجارية حدد ميعاد تقديم الشيك للوفاء أو الدفع، فقضى في المادة ٦١٨ بوجوب تقديمه خلال ستة أشهر إذا كان مسحوباً في الدولة أو خارجها، ومستحق الوفاء بها، ويبدأ احتساب هذه المدة من التاريخ المبين في الشيك.

وأضاف أن سبب تقصير هذا الميعاد يرجع إلى رغبة المشرع في ألا يلزم الساحب بالمحافظة على مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه إلى ما لا نهاية.

وأكد الزرعوني أن عدم تقديم الشيك إلى البنك في موعد الوفاء به، لا يسقط حق حامله في المطالبة بقيمته خلال عامين من انقضاء ميعاد تقديم الشيك للصرف، وفق نص المادة 618 من قانون المعاملات التجارية، وبما أن ميعاد تقديم الشيك للصرف ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، فتعد المدة الكاملة للوفاء بالشيك هي عامان ونصف العام.

وشرح أن الشيك يمكن صرفه حتى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استحقاقه المدون به، وهنا يكون الصرف مباشرة من البنك، أما بعد انقضاء ستة أشهر فلا يجوز الصرف من البنك، بل يجب على مستحق الشيك أن يقيد ملف تنفيذ شيكات بالمحكمة التي يقع بها محل إقامة الساحب مصدر الشيك، ثم يتم إعلانه ومنحه مهلة سبعة أيام للتنفيذ وعند عدم التنفيذ يتم تقديم طلبات استعلام عن أملاكه لتوقيع الحجز عليها مع منعه من السفر.

وأكد المحامي أحمد الزرعوني، أن الشيكات عموماً هي مطالبات مدنية، ولكن هناك حالات حددها القانون من الممكن أن يتحول فيها الشيك إلى جريمة بحق الساحب مصدر الشيك، وهي حالات الغش عند إصدار الشيك كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق عدم صرف الشيك بدون وجه حق، وكذلك تزوير الشيكات أو التوقيع عليها بتوقيع يمنع صرفها، أو إغلاق الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك للصرف أو كان الحساب مجمداً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل حول «النزاعات القانونية يوم الاقتراع»

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، ورشة عمل حول “النزاعات القانونية يوم الاقتراع”، بهدف تعزيز قدرات المشاركين في مجال النزاعات القانونية والطعون الانتخابية، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بالانتخابات.

وأوضحت المفوضية أنه، “في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، أطلقت المفوضية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المجلس ورشة عمل لقضاة المحاكم الجزئية حول “ النزاعات القانونية يوم الاقتراع”.

وقد افتتح فعاليات الورشة عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، بحضور رئيس قسم التدريب والاجراءات بالمفوضية عبدالباسط النفاتي وممثلي عن مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.
وتأتي هذه الورشة استعدادا لتنفيذ عملية الاقتراع لعدد 58 بلدية الذي حدد يوم 16 نوفمبر الجاري.

مقالات مشابهة

  • قبل انتهاء المدة.. أعرف الفئات الممنوعة من الحج في قرعة 2025
  • البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة غدا بقيمة 50 مليار جنيه
  • ورشة عمل حول «النزاعات القانونية يوم الاقتراع»
  • البنك المركزى: 232.2 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال 10 أشهر
  • وزير العدل يصدر قرارا بشأن تأجيل ميعاد سريان السجل العيني
  • محمد رشوان: من حق إمام عاشور يطعن على حكم حبسه في هذه المدة
  • «اعرف حقك».. الأوراق المطلوبة لصرف معاش العجز المرضي
  • احمِ حسابك البنكي من السرقة الإلكترونية.. خبير تقني يوضح الأخطاء الشائعة وطرق الحماية
  • الجديد: مطالبات البعض للمركزي باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لصرف المرتبات «كارثة»
  • رئيس حي النزهة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن تقديم طلبات التصالح