ما شروط إقامة الأجانب في مصر؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت الحكومة عن منح الأجانب مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2024، سيتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم ما لم يتم تقديم بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، ودعت الحكومة جميع الأجانب المقيمين في البلاد إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة، وتسجيل بياناتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات في كافة القطاعات الحكومية.
وذكرت أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
شروط عمل الأجانب
حددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:
١- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
٢- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
٣- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
٤- وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
٥- وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجانب المقيمين رسوم الاقامة الادارة العامة للجوازات مشروع قانون العمل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مشروع قانون العمل الجديد الحصول على
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويعد مشروع القانون الأول من نوعه لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشروع قدم في ضوء زيادة أعداد طالبي اللجوء في البلاد.
وينص المشروع، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على أن تتبع رئيس الوزراء وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتضمن المشروع إجراءات التقدم لطلب اللجوء ومواعيد الفصل في الطلبات، مع منح تلك المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن اللجنة ستفصل في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وحدد المشروع حالات إسقاط اللجوء، من بينها ارتكاب المتقدم جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو كان اسمه مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
ومنح المشروع اللاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ومنحه أيضا الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، والعمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.