ما شروط إقامة الأجانب في مصر؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت الحكومة عن منح الأجانب مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2024، سيتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم ما لم يتم تقديم بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، ودعت الحكومة جميع الأجانب المقيمين في البلاد إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة، وتسجيل بياناتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات في كافة القطاعات الحكومية.
وذكرت أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
شروط عمل الأجانب
حددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:
١- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
٢- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
٣- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
٤- وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
٥- وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجانب المقيمين رسوم الاقامة الادارة العامة للجوازات مشروع قانون العمل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مشروع قانون العمل الجديد الحصول على
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024، بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يستقبل الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة بالسعودية
الرئيس السيسي يهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني
قمة الثماني النامية.. مصر بقيادة الرئيس السيسي ترسخ دورها وحضورها الفاعل في الإطار المتعدد الأطراف