المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ «سائق وسباك» لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بـ شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبازيد ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفي الوزة وأمانة السر علي الفرماوي وعاصم طايل، بالسجن المؤبد لسائق توك توك وسباك وغرامة 100 ألف جنية لكلا منهما، وذلك لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٤٧٥١ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٠٩٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "أحمد س س" ٢٥ سنة سائق توك توك و مقيم شارع داير الناحية القبلي بهتيم ثان شبرا الخيمة، و"أمجد ر أ" ٢٥ سنة سباك و مقيم بهتيم ثان شبرا الخيمة، لأنهما في يوم ۲۳ / ۱۲ / ۲۰۲٣ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حازا واحرزا جوهراً مخدرا ( هيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة أنه حازا واحرزا جوهر مخدرا ( ميثامفيتامين)، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، و حازا واحرزا جوهراً مخدرا (حشيش) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وإستطرد أمر الإحالة أنه حازا واحرزا جوهراً مخدرا ( حشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، مشيرا إلي أنه أحرز المتهم الأول جوهراً مخدرا (ميثامفيتامين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأكد "محمود خالد محمد النجار" ٢٥ سنه ملازم أول شرطة ومعاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أثناء مروره ابصر المتهمان يتبادلان سيجارة مشتعلة اشتمم منها رائحة الحشيش المخدر فضبطهما واياها وبتفتيش الأول عثر حوزته على عدد ۱۰ قطع للحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عشر حوزته على عدد ٢ كيس للهيروين، وعدد ٥ أكياس لمادة مخدرة وبمواجهتهما عزي قصدهما الاتجار والتعاطي والمبلغ المالي حصيلتهما والهاتف لسهولة التواصل مع عملائهما، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المؤبد القليوبية المواد المخدرة جنايات شبرا الخيمة سائق توك توك محكمة جنايات فی غیر الأحوال المصرح بها قانونا ثان شبرا الخیمة حازا واحرزا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة تلفيق صور منافية للآداب.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.