ما الرسوم المطلوبة لترخيص كلبك حتى لا يعاقبك القانون؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي يهدف إلى معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية رسوم ترخيص الكلاب كالآتي:حدد القانون رسوم ترخيص الكلاب، حيث وضع حد أقصى وحد أدنى لترخيصها، مع ترك اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة والمنظمة لتفعيل القانون، تحديد الرسوم بشكل تفصيلي ودقيق.
وينص القانون على أن اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة، تتحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 50000 جنيه.
أهداف قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلابيضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
وتتضمن التدابير العقابية الحبس والغرامة، التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
- والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
- والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- والحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يومًا، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الحيوانات الخطرة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الكلاب الخطرة للخدمات البيطرية اللائحة التنفیذیة الحیوانات الخطرة هاتین العقوبتین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات بالمعصرة، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من تعاطي المواد المخدرة ومصادرتها وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ن .م» ٢٦ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدراً " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الأمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قال النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بأنه على أثر ورود معلومات له انتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فأبصره ممسكاً بسيجارة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه واستخلاصها من يده، وبتفتيشه فعثر بحوزته على علبة سجائر تحوي قطعاً لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيله إتجاره والهاتف المحمول للإتصال بزبائنه.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن : ١- سيجارة ملفوفة تحوي بداخلها مادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت قائماً سنة وسبعون سنيتجراماً، - علبة سجائر تحتوي على عدد " ثلاث عشر " قطعة الجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت القطع " ثلاثة عشر جراماً وخمسة وسبعون سنتجراماً .
وأن العينات الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش وكذا الأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.