كتب- حسن مرسي:

ناقش المهندس طارق شكري ، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان ، العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء وصفقة رأس الحكمة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

في حواره مع برنامج "صناع القرار" على قناة صدى البلد، أوضح شكري أن القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء حقق فقط نسبة 4% من الهدف المرجو منه، مشددًا على الحاجة لإجراء بعض التعديلات والتسهيلات لتشجيع المزيد من المواطنين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم.

وأضاف شكري أن قانون التصالح هو قانون مؤقت وسيستمر لفترة محددة فقط لمعالجة جميع المخالفات الموجودة.

وفيما يتعلق بصفقة رأس الحكمة ، أوضح شكري أنها كانت مفيدة للاقتصاد المصري حيث جذبت المستثمرين الأجانب وساعدت في حل أزمة العملة.

وتوقع شكري أن يتطور ساحل مصر الشمالي ويصبح وجهة عالمية بارزة بعد هذه الصفقة، مشيرًا إلى أن 200 مليار دولار استثمارات جديدة سوف تدخل إلى الاقتصاد المصري جراء صفقة رأس الحكمة.

بالإضافة إلى ذلك ، سلط شكري الضوء على ضرورة الترويج الفعال للتسهيلات والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الأجانب والمطورين العقاريين ، الذين واجهوا تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأخيرا ، دعا شكري لإنشاء وحدة مخصصة لتنمية العقارات تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لمواجهة العجز القائم في الإسكان فوق المتوسط في مصر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء وكيل لجنة الإسكان صفقة رأس الحكمة قانون التصالح برنامج صناع القرار شکری أن

إقرأ أيضاً:

مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور

وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .

-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون

-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .

-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .

-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .

-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .

-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .

-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .

-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .

-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .

-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .

-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.

-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها

-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • طارق الشناوي: ما صدر من عمر مصطفى متولي ليس تجريحا لشخص شكري سرحان
  • مليون جنيه.. اللاعب رجب عمران يسعى للتصالح مع ضحايا حادث الدهس
  • محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية بني مر
  • محافظ الدقهلية يصدر توجيهات لرؤساء المدن بشأن التعديات ومنظومة التصالح
  • رئيس حى التبين تطالب المواطنين بسرعة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • بني سويف تعقد حوارًا مجتمعيًا لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح في البناء
  • رئيس حي السلام: الأولوية لوقف البناء المخالف وتطبيق القانون
  • محافظ كفر الشيخ: إنجاز 640 نموذجا للتصالح في بلطيم
  • بعد تحرير 1105 مخالفات.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
  • مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور