السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين بـ شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبازيد ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفي الوزة وأمانة السر علي الفرماوي وعاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لعامل لا تهامة بالإتجار في الهيروين المخدر وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠٤٩٧ السنة ٢٠٢٣ جنايات قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٨٠٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "محمد م ص" ٢٦ سنة عامل ومقيم شارع الشبيني عزبه رستم - شبرا الخيمة ثاني، لأنه في يوم ١١/١١/ ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششحن "فرد خرطوش"، أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها، وأكد "محمود محمد محمود الحديدي " ٢٨ سنة نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطه ثاني شبرا الخيمة، بأنه نفاذا للحكم الصادر في القضية رقم ٢٠٢٢/٢٧٠٤٤ جنايات شبرا الخيمة ثاني ضبط المتهم وممسكا بيده سلاح ناري و الفي بداخله طلقه وبتفتيشه عثر علي علي طلقه خرطوش و كيس بلاستيكي بداخله ٦٠ لفافه لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي و هاتف محمول وعزي قصده من إحراز الجوهر المخدر الاتجار والسلاح الناري، والذخيرة للدفاع عن النفس لممارسة نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، وبعد تداول القضية في الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية شبرا الخيمة سلاح ناري السجن المشدد محكمة جنايات عامل جنايات شبرا الخيمة ترويج الهيروين الإتجار في الهيروين شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في جميع القضايا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.