السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين بـ شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبازيد ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفي الوزة وأمانة السر علي الفرماوي وعاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لعامل لا تهامة بالإتجار في الهيروين المخدر وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠٤٩٧ السنة ٢٠٢٣ جنايات قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٨٠٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "محمد م ص" ٢٦ سنة عامل ومقيم شارع الشبيني عزبه رستم - شبرا الخيمة ثاني، لأنه في يوم ١١/١١/ ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششحن "فرد خرطوش"، أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها، وأكد "محمود محمد محمود الحديدي " ٢٨ سنة نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطه ثاني شبرا الخيمة، بأنه نفاذا للحكم الصادر في القضية رقم ٢٠٢٢/٢٧٠٤٤ جنايات شبرا الخيمة ثاني ضبط المتهم وممسكا بيده سلاح ناري و الفي بداخله طلقه وبتفتيشه عثر علي علي طلقه خرطوش و كيس بلاستيكي بداخله ٦٠ لفافه لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي و هاتف محمول وعزي قصده من إحراز الجوهر المخدر الاتجار والسلاح الناري، والذخيرة للدفاع عن النفس لممارسة نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، وبعد تداول القضية في الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية شبرا الخيمة سلاح ناري السجن المشدد محكمة جنايات عامل جنايات شبرا الخيمة ترويج الهيروين الإتجار في الهيروين شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
حددت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الالكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الالكتروني.
عقوبة التحرش الالكترونيوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.