الشيخ ياسر السيد مدين يكتب: كيف وصلتنا السنة؟ (4)
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
إن الحقيقة الأولى التى ينبغى أن تعلم هى أن أول من قام بتدوين السنة النبوية هو سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه، صلى الله عليه وسلم، أمر بتدوين السنة، فكان مما أمر صلى الله عليه وسلم بتدوينه السنن التى تعد قوانين عامة تنظم النواحى الاقتصادية والسياسية والإدارية للدولة، ومن ذلك أمره، صلى الله عليه وسلم، بكتابة تلك الصحيفة التى آلت إلى سيدنا على رضى الله عنه بعد ذلك.
وهى صحيفة فيها بيان لحدود حرم المدينة النبوية، والنهى عن تغيير علامات حدود الأرض والتعدى عليها، والقوانين الجنائية الخاصة بأنواع الجراحات وما يترتب عليها من قصاص أو دية، وتحديد أعمار الإبل التى تجب فى الديات، والنهى عن إجارة الجناة، والأمر بالحفاظ على عهود المسلمين وعدم نقضها، وغير ذلك.
وقد كانت هذه الصحيفة معلقة بقراب [غمد] سيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على أنها قانون ثابت لا ينقض.
ويرى د. محمد حميد الله أن هذه الصحيفة هى «وثيقة المدينة» التى كتبها سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، دستوراً لدولة الإسلام الأولى بالمدينة المنورة، والتى تعد أول دستور لدولة فى تاريخ العالم، وقد ذكرت بطولها فى بعض كتب السيرة، وروى نصوصاً منها كأحاديث متفرقة بعض المحدثين كالإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى وابن ماجه.
كما أنه، صلى الله عليه وسلم، كتب كتاباً خاصاً بالصدقات بين فيه مقدار زكاة الحيوانات، وظل مع الخلفاء بعده، وحينما تولى سيدنا أبوبكر رضى الله عنه أمر الخلافة نسخ نسخة من هذا الكتاب لسيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه حينما وجهه إلى البحرين، وكان لدى سيدنا عمر نسخة من هذا الكتاب، توارثها آله من بعده.
وقد روى البخارى وغيره أن أناساً شكوْا إلى سيدنا على سعاة «عمال» عثمان على الزكاة، فأرسل سيدنا على ولده محمد ابن الحنفية إلى سيدنا عثمان رضى الله عنه بهذا الكتاب، فرده سيدنا عثمان لأنه كان على علم بما فيه، ولا يستبعد أن تكون لديه نسخة منه أيضاً.
وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر بتدوين مثل هذه السنن لمن يرسلهم إلى الجهات المختلفة، ومن هذا كتابه الذى كتبه لعمرو بن حزم (ت 53هـ)، حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، وقد احتوى هذا الكتاب على أحكام فى الصلاة، والزكاة، والديات، والطلاق، والعتاق، وبيان بعض الكبائر.. وغير ذلك.
وقد كان أصحاب النبى، صلى الله عليه وسلم، والتابعون يرجعون إلى هذا الكتاب ويدعون آراءهم.
وقد احتفظ عمرو بن حزم بهذا الكتاب حتى صارت نسخة متوارثة عند آله من بعده، حتى إن سيدنا عمر بن عبدالعزيز (ت 101هـ) حينما استخلف، أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فى الصدقات، وكتاب عمر بن الخطاب السابقة الإشارة إليه، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى عمرو بن حزم فى الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر فى الصدقات، مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسخا له.
وقد اطلع محمد بن شهاب الزهرى (ت 124هـ) على هذا الكتاب بنفسه، حيث أحضره له أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم (ت 120هـ)، وقد اعتمد الأئمة الأربعة فى مذاهبهم على هذا الكتاب.
وقد كتب، صلى الله عليه وسلم، كتاباً مثل هذا للعلاء بن الحضرمى (ت 21هـ) حين أرسله إلى البحرين بين فيه فرائض الصدقة فى الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال، وكتب أيضاً كتاباً لوائل بن حجر (ت 50هـ) لما أراد الشخوص إلى بلاده.
وكذلك كتب، صلى الله عليه وسلم، لمن وفد عليه من الوفود كتباً تتضمن ما يحتاجونه من أمور السنة، ومن كتبه هذه ما كتبه لوفد ثقيف، ووفد تجيب، ووفد نجران، ووفد غامد..
وهذا الذى ذكرناه من الكتب التى أمر صلى الله عليه وسلم بتدوينها ليس هو كل كتبه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نماذج تدل بجلاء على أن أول من بدأ بتدوين السنة فعلاً هو سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ منها أيضاً أن التصنيف فى السنة - أى: كتابة الكتب فى موضوعات خاصة- كان هو صلى الله عليه وسلم أول من سنه وبدأ به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنة النبوية المطهرة وثيقة المدينة صلى الله علیه وسلم سیدنا رسول الله رضى الله عنه هذا الکتاب
إقرأ أيضاً:
من جامع زوجته في نهار رمضان.. لا كفارة عليه في هذه الحالة
لاشك أن من جامع زوجته في نهار رمضان ينبغي أن يتساءل عن مصيره، حيث إن العقوبة وخيمة توجب الانتباه والحذر جيدًا من هذا الفعل، كما ينبغي الوقوف على حكم وكفارة من جامع زوجته في نهار رمضان حتى لا يصل الحال إلى أصعب مآل.
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالة واحدة لا يفسد فيها صيام من جامع زوجته في نهار رمضان ، ولا تجب عليه الكفارة ولا القضاء.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم صيام من جامع زوجته ناسيًا في نهار رمضان؟»، أن مجامعة الزوجة في نهار رمضان بواقعة السؤال حيث يوجد حالة النسيان، فإنه لا يُفطر، ولا قضاء عليه ولا كفارة على قول الجمهور.
وأضافت أن ذلك قياسًا على الأكل والشرب ناسيًا، مستشهدة بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
وتابعت: فمن جامع زوجته في نهار رمضان ناسيًا صومه فصومه صحيح على الصحيح من قولي العلماء قياسا على الأكل والشرب حال الصوم نسيانا وقد عفى الشارع عن ذلك واعتبره عذرا لا إثم فيه ولا كفارة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، والجماع في معنى ذلك.
حكم جماع الصائم لزوجته في نهار رمضانوقالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن سؤال: « ما حكم الشرع في جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان؟»، إنه إذا قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته معاشرة جنسية متعمدًا في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة.
واستشهدت بما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
وأضافت أن كثير من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق: فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.
كفارة الجماعقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الجماع عمدًا في نهار رمضان من مبطلات الصوم، بإجماع العلماء، مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب.
وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن من يتعمد الجماع في نهار رمضان يبطل صيامه، ويتوجب عليه القضاء والكفارة بإجماع المذاهب الفقهية، منوهًا بأن بعض المذاهب ترى أن الكفارة تكون على الزوج والزوجة معًا، وبعضها يرى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.
وذكر أن كفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أي ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا.
خطأ في كفارة الجماع في رمضانقال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه صيام شهرين متتابعين، منوهًا بأن البعض يستسهل ويخرج الكفارة إطعام 60 مسيكنًا، مشددًا على أنه يجب الصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام لسبب مرضي، وبأمر طبيب، فلك أن تطعم 60 مسكينًا.
وأضاف «عاشور» خلال إجابته عن سؤال: «جامعت زوجتي في نهار رمضان وسألت شيخا فقال لي أطعم 60 مسكينا ..فهل هذا يكفي؟»، قائلًا: «عليك بصيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك ولا يجوز لكما الفطر ولو يوم واحد فإذا حدث عليك بإعادة الصيام من البداية».