محاكم دبي تفتح آفاقاً جديدة في تنفيذ الأحكام
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، وفي إطار التزامها بتطوير الخدمات القضائية، أعلنت محاكم دبي اليوم إطلاق برنامج «تنفيذ+» الذي يمثل نقلة نوعية في تنفيذ الأحكام القضائية، عبر التكامل الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات.
فعبر «تنفيذ+» تساعد محاكم دبي المتعامل في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، بتوفير منظومة تتميز بالمرونة والتكامل والوضوح يستفيد منها الجميع.
وقال الدكتور سيف السويدي، مدير محاكم دبي: إن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة رقمية شاملة هدفها الارتقاء بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل عالمياً والأسرع قضائياً. كما أكد أن المحاكم أجرت دراسة مفصلة لتحديد التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، ومن ثم اعتمدت «تنفيذ+» وهي مجموعة من المبادرات التطويرية لمساعدة المتعاملين في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام بطريقة تتّسم بالسلاسة والشفافية.
وأشار القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، أن «تنفيذ+» يعكس رؤية محاكم دبي لتكون محاكم رائدة ومتميزة عالمياً، حيث يأتي ضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تلبي حاجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتطلعاتهم نحو المستقبل، وتسهم في توفير بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة، مبنية على الجودة والكفاءة والفعالية.
وتتضمن الخطة، عدداً من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، لضمان حصول كل ذي حق على حقه في أسرع وقت، وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ، ما يوفر على المتقاضين عناء الانتظار والمتابعة، ويعزز توفير بيئة عمل متكاملة رقمياً، تدعم إنسيابية العمليات والإجراءات في مختلف الوحدات التنظيمية، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد في عملية التنفيذ. ومن بين تلك المبادرات والمشاريع:
ختم الصيغة التنفيذية الرقمي: مبادرة تعمل على تسهيل تنفيذ منطوق الأحكام بوضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام، ما يمكّن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة.
منصة إفصاح: رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ بحقه والحجز عليها مباشرة، ما يختصر الوقت وخطوات الاجراءات، ويسهل سداد المبالغ المستحقة.
التكامل مع خدمات وزارة الداخلية: تهدف إلى ضمان تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية، والمنع من السفر والحجز على الممتلكات، عبر التكامل مع برنامج وزارة الداخلية، بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة.
تطوير الطلبات الرقمية: تعمل على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات، وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية، وإسنادها للمتخصّصين لتنفيذها.
نظام الإخطار بالبيع: لإخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال المحجوز عليها، على ضوء الحكم القضائي لبيعها خلال مدة محددة.
الإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ: يعمل على إلغاء إجراءات التنفيذ ورفع الحجوزات تلقائياً، فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ من دون الحاجة إلى تقديم المنفذ بحقه طلب وقف إجراءات تنفيذ الحكم.
نظام الصرف الآلي: صرف المبالغ الموردة في ملف التنفيذ تلقائياً لطالب التنفيذ وإيداعها مباشرة في حسابه البنكي المسجل في الملف، بعد التحقق من عدم وجود موانع قانونية تحول دون استكمال الصرف.
الحسابات البنكية الافتراضية: تنشأ بمجرد قيد الملف، تمكن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات، لصرفها تلقائياً لكل طرف.
يرتكز «تنفيذ+» على خمسة محاور رئيسية لتحقيق التحول الرقمي في عملية تنفيذ الأحكام وهي: الكفاءة والرقمنة لتسهيل الإجراءات وتحسين استخدام الموارد، والسرعة والمرونة في إجراءات التنفيذ، والشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات والمسؤولين المشاركين، وتمكين التعاون مع الشركاء، وضمان الامتثال القانوني في سير إجراءات التنفيذ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي إجراءات التنفیذ تنفیذ الأحکام محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحديد، على عدة ضوابط وإجراءات جديدة لإعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة المجلس على نص المادة.
نصت المادة 226 من مشروع القانون على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فايدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع او تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.