طلب تحريات حول إصابة سيدة وعشيقها تعدى عليهما زوجها فى السلام
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بطلب تحريات المباحث في إصابة سيدة وعشقيها تعدى عليهما زوجها إثر ضبطه لهما داخل غرفة النوم.
تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالى بوجود حالة تعد ومصابين داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين إصابة سيدة بكدمة بالعين اليمني وكدمة بالذراع اليمنى، وكذلك حلاق مصاب بجرح بالرأس وجرح قطعي في الوجه، وبعمل التحريات تبين قيام زوج السيدة بالتعدى عليهما بعدما ضبطهما يمارسان الرزيلة على سرير غرفة نومه.
وقال الزوج إنه كان فى عمله عندما اتصلت عليه ابنته وأخبرته بوجود شخص غريب فى غرفة نوم أمها، وعندما حضر وجدها عارية وتمارس الرزيلة معه، فقام بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام عصا خشبية، وبمواجهة السيدة وعشيقها اعترفا بأنهما على علاقة غير شرعية منذ فترة وتمارس معه المتعة الحرام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصابة سيدة جهات التحقيق بالقاهرة جرح قطعي
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوجة طلب الطلاق حال إصابة زوجها بمرض اضطراب ثنائي القطب؟.. أزهري يجيب
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال إحدى الزوجات حول «مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج»، وأشارت المرأة أنها بعدما تزوجت اكتشَفَت أن زوجها يعاني مرض «اضطراب ثنائي القطب»، مما يُصيبه أحيانًا بأعراض من العنف والهوس في العلاقة الخاصة، وأحيانًا بالهدوء والاكتئاب والانعزال، متسائلة عن «هل يُعدُّ ذلك مُسَوِّغًا شَرعيًّا لطلب التفريق؟».
رأي الأطباء في تطليق الزوجةوأضاف المفتي في إجابته أنه لا حرج على الزوجة شرعًا في أن ترفع أمرها إلى القضاء بطلب التفريق للعيب بسبب إصابة الزوج بمرض «اضطراب ثنائي القطب»، سواء أكان هذا المرض موجودًا في الزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترضَ به، وذلك متى قرَّر الأطباءُ كونه مستحكمًا من الدرجة الشديدة التي يحصل منها النفرة التي تمنع من مقصود النكاح.
حالة لا يحق للزوجة فيها طلب التفريق للعيبوأوضح مفتي الجمهورية أنه إذا قرر الأطباء أن الحالة ليست شديدة فليس للزوجة الحقُّ في طلب التفريق بالعيب وفسخ العقد، لكنه لا يمنعها مِن طلب التطليق للضرر إذا ترتب عليها أضرارٌ تَستَحيل معها العشرة، وذلك حسبما يقدره القاضي بما له من واسع سلطة الاستدلال، إذ مرجع التفريق بهذه الأسباب هو القضاء.