سويسرا لا تستبعد إجراء استفتاء بشأن "الحياد الصارم" دستوريا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
لم تستبعد المستشارية الاتحادية في سويسرا إجراء استفتاء خلال 30 شهرا حول تثبيت مبدأ الحياد الصارم للبلاد دستوريا، مما يحظر، من بين أمور أخرى، الانضمام إلى العقوبات دون تفويض أممي.
وكان أنصار الحياد الصارم في سويسرا، بدعم من "اتحاد الوسط الديمقراطي" أكبر أحزاب البرلمان، قدموا طلبا إلى المجلس الاتحادي في 11 أبريل الماضي لإجراء استفتاء حول هذه القضية، وجمعوا 130 ألف توقيع.
ويطالب المشروع، على وجه الخصوص، برفع جميع العقوبات التي لم يعتمدها مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا. وأكدت المستشارية الاتحادية الأربعاء شرعية هذه التوقيعات.
وقال كلود جيربيكس، الناطق الرسمي باسم المستشارية في معرض رده على سؤال من وكالة "نوفوستي" عما إذا كان من الممكن تنظيم استفتاء حول هذه المسألة: "نعم، إذا لم يسحب أصحاب المبادرة مقترحهم، فإنه سيتم طرحه للتصويت من قبل الشعب والكانتونات".
وأضاف: "سيتم التصويت عليها بعد أن تنظر فيها الجمعية الفيدرالية (البرلمان السويسري). وأمام الجمعية الفيدرالية 30 شهرا للنظر فيها اعتبارا من تاريخ تقديمها".
وأوضح المسؤول أنه إذا صوت الشعب والكانتونات بـ "نعم" في هذا الاستفتاء، فسيتم تكريس الحياد الصارم في الدستور وبالتالي يتعين على الحكومة احترامه.
وقال جيربيكس: "يرسل المجلس الاتحادي (الحكومة) رسالة إلى الجمعية الفيدرالية في موعد لا يتجاوز 12 شهرا بعد تقديم المبادرة. وإذا قدم المجلس الاتحادي في نفس الوقت مشروعا مضادا إلى الجمعية الفيدرالية، فيتم تمديد هذه الفترة إلى 18 شهرا"، مضيفا أن المجلس الاتحادي يقترح في رسالته على الجمعية الفيدرالية توصية الشعب والكانتونات إما بقبول هذه المبادرة أو برفضها.
وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن برن انضمت إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا منذ 24 فبراير 2022. وجمدت 8.8 مليار دولار من الأصول الروسية الخاصة في إطار العقوبات، كما أشارت الحكومة السويسرية أيضا إلى تجميد نحو 7.4 مليار فرنك سويسري (نحو 8.45 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، وأن برن تتابع عن كثب المناقشات الدولية بشأن مسألة مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي والدولة الروسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي سويسرا العقوبات المفروضة على روسيا المش الجمعية الفيدرالية الجمعیة الفیدرالیة المجلس الاتحادی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.