سلطنة عُمان تشارك في اجتماع وكلاء العدل بدول المجلس
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعـادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بعــضوية كل من المستشار جمال بن سالم النبهاني مــــدير دائرة التشريع بالمديرية العــــامة للشــــــؤون القـــــــانونية، وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالوزارة.
وناقش الاجتماع موضوعات عدة، منها: مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح الأمانة العامة بتحويل بعض المبادئ الواردة في الأنظمة (القوانين) إلى قواعد موحدة، ومشروع القواعد الموحدة لجرائم الأحداث في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتناول أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس في اجتماعهم معوقات تسجيل المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتائج أعمال لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية والقانونية بدول المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض توسيع سلطة منع التصرف في الأموال بالإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.