ننفرد بنشر حقيقة سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار الأثري
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور مع صورة تُظهر اختفاء سيف التمثال الأثري لسيمون بوليفار بوسط البلد.
وتحققت “الفجر” من التمثال وتبين سلامته حيث وجد السيف في مكانه ولم يختف عكس ما هو منشور. ذ
ويبدو أن كاتب المنشور على الفيس بوك قد اعتمد على أخبار قديمة منشورة عام 2013 حيث اختفى سيف التمثال بالفعل في ذلك التوقيت بسبب بعض أعمال الشغل التي كانت تتم في ميدان سيمون بوليفار من فترة لأخرى.
وتم ترميم التمثال بمعرفة الجهات المختصة في ذلك الوقت وهو ما أعاد التمثال إلى حالته الأصلية.
08E39A84-C8CE-48D3-8280-A078DC32BFA7 75649214-AABA-4967-8CA0-2FD1D740F283 C3895BAA-54C1-47FD-8957-DC34E868600E 60F8729E-4C8E-49FD-885B-D4F4A7AA2DF0 96E5310C-20AB-4954-B649-5BF5F1BE5F97 BD58C8B1-4C44-4CE8-BC7C-6ACCE446A8ED 31B34195-F4B1-4C22-8329-BD96FF2DC896المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيمون بوليفار
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.