بوابة الوفد:
2025-03-11@16:41:58 GMT

الأزهر للفتوى يوضح عيوب الأضحية

تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT

قال مركز الأزهر للفتوى العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب.

ما هو سِنّ الأضحية.. الأزهر للفتوى يوضح

أوضح الأزهر للفتوى، أنه لا تجزئ في الأضحية ما يأتي:

▪العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.

▪المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.

▪ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.

▪الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.

ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].

وبين الأزهر للفتوى، أن من اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.

ما هو سِنّ الأضحية.. الأزهر للفتوى يوضح

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من الشّروط المُعتبرة في الأضحية أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

أوضح الأزهر للفتوى، أنه يجزئ الآتي:

• فيجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر.

• ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر.

• ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر.

• ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.

وبين الأزهر للفتوى، أنه يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]

وتابع: أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

ما حكم الاقتراض لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تُجيب الأضحية

يلطف الله بعبادة، ويرأف بهم في الفروض قبل السنن، فالله يفرض فروضة بحيث يتمكن منها أقل عبادة همة ومقدرة، ويُسقط الحرج عن المريض، ويسن سننه فلا يكلف الله نفسًا مالا تطيق، والأُضحية من شعائر الله العظيمة، وله كبير الفضل، وتغير في النفوس الكثير وتُدخل الفرح والسرور على قلوب المُضحي والفقراء والأهل، وهنا تُجيب الإفتاء عن تساؤل البعض حول هل يمكن اقتراض المال ليقوم بذبح الأًُضحية إن جاء عيد الأضحي ولم يكن معه مال كاف؟

مشروعية الأضحية

قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 1755 لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، أن الأضحية مشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]؛ وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضع رِجْلَه على صِفاحهما".

حكم الأضحية

وأما عن الحكم الشرعي للأُضحية قالت دار الإفتاء أن العلماء قد اختلفوا في حكم الأضحية؛ فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى وجوبها، والمختار عندنا للفتوى أنها سنة مؤكدة على الكفاية، وهي لم تجب؛ لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ»؛ فعلق التضحية على إرادة المكلف.

شرط الاستطاعة في الأُضحية 

أن الاستطاعة من شروط الأضحية، وهذا في الكتاب والسنة والإجماع، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7].

ومن السنة المطهرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

فالقدرة هي أساس التكليف، وهو ما نص عليه علماء أهل السنة؛ حيث جاء في "مسلم الثبوت" للبهاري وشرحه "فواتح الرحموت": “القدرة شرط التكليف اتفاقًا”.

هل يجوز للمسلم أن يستدين ليشتري الأٌضحية؟

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها، ويجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأزهر الأزهر للفتوى الأضحية بهيمة الأنعام الأزهر للفتوى ما بلغ

إقرأ أيضاً:

حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم.. وهل عليه وزر إذا صام.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم؟ وهل يجوز له أن يصوم مخالفًا أمر الطبيب؟ وهل عليه وزر إذا صام؟".

وقالت دار الافتاء عبر موقعها الرسمى فى إجابتها عن السؤال: إن المريض الذي نهاه الطبيب المختص الثقة عن الصوم في رمضان خوفًا عليه من الهلاك أو مضاعفات المرض يجب عليه الفطر.

وفى حالة مخالفة كلام الطبيب قالت: إذا خالف هذا المريض كلام الطبيب وصام فعليه المؤاخذة وإثم المخالفة والإلقاء بالنفس إلى التهلكة شرعًا.

واوضحت انه على هذا المريض قضاء الصوم بعد تمام الشفاء من المرض واستقرار حالته الصحية، وإن كان مرضه مستمرًّا فيلزمه لفطره الفديةُ وهي إطعام مسكينٍ عن كل يوم، فإن لم يجد فلا شيء عليه.

حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام.. الإفتاء توضحهل على الحامل التى منعها الطبيب من الصيام كفارة أو فدية؟.. الإفتاء تجيبدار الإفتاء: لا يصح الصوم حال الإغماء المستمر طول اليوم في رمضانحكم استخدام قطرة العين والأنف والأذن أثناء الصيام.. الإفتاء تجيبحكم افطار مريض السكر الذى يتضرر من صيامه 

هل يجوز لمريض السكر الذى يتضرر من صيامه ولا يرجى شفاؤه الإفطار وهل عليه فديه؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك فى اجابتها عن السؤال: إنه يجوز لمريض السكَّر الذي يتضرَّر بصومه ولا يرجى شفاؤه،  الفطر في رمضان.

وأوضحت أن مريض السكر الذى أفطر لتضرره من الصوم ولا يرجى شفاؤه عليه إخراج الفدية عن كل يوم أفطره وقدرها 30 جنيهاً كحد أدنى، ومن زاد فهو خير له.

حكم الإفطار بسبب المرض المفاجئ في نهار رمضان

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى حكم من يصاب بمرض مفاجئ خلال نهار رمضان، وذلك في ردٍ على سؤال ورد عبر صفحته الرسمية.

وأكدت لجنة الفتوى أن الحكم يختلف باختلاف حالة المريض، فإذا كان المرض يمنع الصيام أو يسبب ضررًا للصحة، فيجوز له الإفطار وعليه قضاء الأيام التي أفطرها بعد شفائه، مستندةً إلى قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].

أما إذا كان الصيام لا يؤثر على صحة المريض ولا يعيق تعافيه، فلا يجوز له الإفطار، مشددةً على أن تقدير ذلك يعود للطبيب المختص الثقة.

مقالات مشابهة

  • شيخ الأزهر يوضح معنى اسم الله "الحسيب" ويؤكد ثبوته بالقرآن والسنة والإجماع
  • ثابت بالقرآن والسنة.. شيخ الأزهر يوضح معنى اسم الله الحسيب.. فيديو
  • حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم.. وهل عليه وزر إذا صام.. الإفتاء تجيب
  • هل على الحامل التى منعها الطبيب من الصيام كفارة أو فدية؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الأضحية بديك وأرنب.. أحمد كريمة يرد بالدليل |فيديو
  • شيخ الأزهر يوضح الدلالات اللغوية والشرعية لاسم الله المقيت
  • شيخ الأزهر يوضح الدلالات اللغوية والشرعية لـ اسم الله «المقيت»
  • شيخ الأزهر يوضح الدلالات اللغوية والشرعية لاسم الله «المقيت»
  • هل ابتلاع بقايا الطعام التي بين الأسنان يفسد الصيام؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تنال المرأة الأجر في رمضان أثناء الحيض؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى ترد