بوابة الوفد:
2025-05-02@11:02:14 GMT

الأزهر للفتوى يوضح عيوب الأضحية

تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT

قال مركز الأزهر للفتوى العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب.

ما هو سِنّ الأضحية.. الأزهر للفتوى يوضح

أوضح الأزهر للفتوى، أنه لا تجزئ في الأضحية ما يأتي:

▪العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.

▪المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.

▪ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.

▪الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.

ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].

وبين الأزهر للفتوى، أن من اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.

ما هو سِنّ الأضحية.. الأزهر للفتوى يوضح

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من الشّروط المُعتبرة في الأضحية أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

أوضح الأزهر للفتوى، أنه يجزئ الآتي:

• فيجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر.

• ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر.

• ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر.

• ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.

وبين الأزهر للفتوى، أنه يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]

وتابع: أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

ما حكم الاقتراض لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تُجيب الأضحية

يلطف الله بعبادة، ويرأف بهم في الفروض قبل السنن، فالله يفرض فروضة بحيث يتمكن منها أقل عبادة همة ومقدرة، ويُسقط الحرج عن المريض، ويسن سننه فلا يكلف الله نفسًا مالا تطيق، والأُضحية من شعائر الله العظيمة، وله كبير الفضل، وتغير في النفوس الكثير وتُدخل الفرح والسرور على قلوب المُضحي والفقراء والأهل، وهنا تُجيب الإفتاء عن تساؤل البعض حول هل يمكن اقتراض المال ليقوم بذبح الأًُضحية إن جاء عيد الأضحي ولم يكن معه مال كاف؟

مشروعية الأضحية

قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 1755 لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، أن الأضحية مشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]؛ وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضع رِجْلَه على صِفاحهما".

حكم الأضحية

وأما عن الحكم الشرعي للأُضحية قالت دار الإفتاء أن العلماء قد اختلفوا في حكم الأضحية؛ فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى وجوبها، والمختار عندنا للفتوى أنها سنة مؤكدة على الكفاية، وهي لم تجب؛ لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ»؛ فعلق التضحية على إرادة المكلف.

شرط الاستطاعة في الأُضحية 

أن الاستطاعة من شروط الأضحية، وهذا في الكتاب والسنة والإجماع، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7].

ومن السنة المطهرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

فالقدرة هي أساس التكليف، وهو ما نص عليه علماء أهل السنة؛ حيث جاء في "مسلم الثبوت" للبهاري وشرحه "فواتح الرحموت": “القدرة شرط التكليف اتفاقًا”.

هل يجوز للمسلم أن يستدين ليشتري الأٌضحية؟

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها، ويجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأزهر الأزهر للفتوى الأضحية بهيمة الأنعام الأزهر للفتوى ما بلغ

إقرأ أيضاً:

حكم من يكتب جميع أملاكه لبناته لتأمين مستقبلهن.. أمين الإفتاء يوضح

قيام أحد الوالدين بـ كتابة ممتلكاته لبناته أو أحد أبنائه وهو على قيد الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، بحسب ما قاله الدكتور أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى تصريحات تلفزيونية.

وأشار أمين الفتوى الى أنه طالما أن القصد هو تأمين مستقبل كريم لهن، وليس بهدف الإضرار بباقي الورثة.

دعاء شهر مايو .. اللهم وسع أرزاقنا وأكرمنا من حيث لا نحتسبدعاء لمن تعسر عليه الرزق .. احرص عليه يرزقك الله من حيث لا تحتسبدعاء الستر من الفضيحة.. تقرب إلى الله بهذه الكلمات وكررها بيقيندعاء آخر الليل لتفريج الهم .. كلمتان يكفيانك هموم الدنيا

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،"ما يُكتب في حياة الإنسان لبناته أو أبنائه هو هبة، وليس ميراثًا، ولا يُطبق عليه حكم الميراث الشرعي لأنه لم تنتقل التركة بعد"، موضحًا "من حق الأب أو الأم أن يهب ما يشاء لمن يشاء من ماله ما دام حيًّا، وهذه الهبة لا تخالف الشرع إذا كانت بنية حفظ الكرامة والستر".

وضرب مثالًا على ذلك، قائلًا: "أحيانًا بعد الوفاة، يطالب الورثة ببيع الشقة الوحيدة التي تسكنها البنت أو الأم، وحينها قد تجد البنت نفسها في الشارع دون مأوى.. فأين تذهب؟ وما مصيرها؟"، مشددًا على أن "الدين لا يقبل أن نضيق على الناس هذا الباب".

وفيما يتعلق بالتفاضل بين الأبناء في العطايا، أوضح الشيخ عويضة: "هنا يأتي السؤال: هل العدل بين الأبناء واجب أم مستحب؟ وهذه مسألة فقهية خلافية، لكن الأهم هو النية، وهل التفضيل له مبرر كالحاجة أو الضعف، أم مجرد تمييز بلا سبب".

وأكد أن "ما دام المال في ملك الإنسان، فله أن يتصرف فيه بما يحقق المصلحة والرحمة، دون أن يُتهم بأنه يخرق أحكام الإرث، لأن الإرث لا يبدأ إلا بعد الوفاة".

طباعة شارك حكم من يكتب جميع أملاكه لبناته لتأمين مستقبلهم الميراث الورث حكم كتابة كل الممتلكات للبنات فقط

مقالات مشابهة

  • زراعة طنطا تستضيف ندوةً «الدين والحياة بين الواقع والتغيير» لمركز الأزهر للفتوى
  • حكم من يكتب جميع أملاكه لبناته لتأمين مستقبلهن.. أمين الإفتاء يوضح
  • ما هو فضل شهر ذي القعدة؟ الأزهر للفتوى يوضح
  • مركز الأزهر : العمل في الإسلام عبادة وشرف وكرامة
  • العجمي يوضح الأشياء السلبية التي قد يورثها الآباء لأبنائهم .. فيديو
  • حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
  • انتبهوا من 10 سلوكيات خاطئة لا تفعلوها مع أطفالكم.. الأزهر يكشف عنها
  • سبب استحباب أداء العُمرة في شهر ذي القعدة .. تعرّف عليه
  • شروط ذبح الأضحية 2025 وتوزيعها.. الإفتاء توضح المعايير وكيفية الاختيار عند الشراء
  • مركز الأزهر للفتوى يحاضر شباب جامعة طنطا في ندوة تثقيفية عن «الدين والحياة»