النيابة العامة: الحكم بالسجن لوافديَن بخمس سنوات وغرامة مئة ألف ريال وآخرَين بسنة لتحرشهم بوافد آسيوي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
المناطق_الرياض
أنهت نيابة الآداب العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لأربعة مقيمين من جنسية عربية بالتحرش بوافد اسيوي.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالتحرش بالوافد أثناء تواجده في أحد المتاجر، والمشاركة في توثيق ذلك ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي.
أخبار قد تهمك النيابة العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم 13 مايو 2024 - 4:50 مساءً النيابة العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم بقيمة نصف مليون ريال 13 مايو 2024 - 11:28 صباحًاوبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجن اثنين منهم مدة (5) سنوات وغرامة مالية (100.
وأكدت النيابة العامة على تصديها لكل ما من شأنه الجناية على أعراض الآخرين وإلحاق الضرر بهم، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.