ضبط 14144 قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (14144) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: قطرات دم على عتبة مركز الشباب.. جريمة في الحي الراقي
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.
وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.
وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.
وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بإحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.
كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة الكهرباء وزارة الداخلية أجهزة الأمن محاكم القاهرة الجديدة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير في أوراق رسمية في منطقة السيدة زينب إلى جلسة 19 فبراير المقبل، للمرفعة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
عقد القرار برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الفويط ومحمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر شريف وليد سيد.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة التزوير في أوراق رسمية بالسيدة زينب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 901 لسنة 2022 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 3264 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، قيام المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية، خاصة بأحد الشركات التابعة لإحدى المصالح الحكومية وتقليد أمضاء الموظفين لتسهيلات الاجراءات من أجل، على الفور تمكنت أجهزة الامن من القبض على المتهمين، بمواجهتهم اقروا بإرتكابهم الواقعة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.