"المستقلة للانتخاب": استقبال طلبات الاعتراض من تاريخ عرض الجداول 2024/6/2 لمدة 14 يوما

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، الخميس، عن أسماء أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال طلبات الاعتراض من تاريخ عرض الجداول 2024/6/2 لمدة 14 يوما لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

اقرأ أيضاً : الرفاعي: لا توجد معارضة في الأردن والحياة الحزبية ضرورية لاستقرار المجتمع

ولفتت الهيئة إلى أن مواقع عرض الجداول الأولية للناخبين شملت، مقرات اللجان، والمكاتب الفرعية التابعة لها، والبلديات، ومكاتب الأحوال المدنية في جميع أنحاء الأردن.

للاطلاع على أماكن عرض جداول الناخبين اضغط هنا

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات الانتخابات النيابية

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما صادر لها أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.

وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن .

وأضاف، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .

وأشارت المحكمة، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي .

وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.
حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: الأحوال المدنية لا تملك تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
  • مجلس الدولة: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم قضائي
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي
  • "الأحوال المدنية" تعلن إتاحة خدمة عرض شهادة الميلاد عبر "أبشر"
  • جامعة بنها الأهلية تعلن الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني.. رابط مباشر
  • الأحوال المدنية تتيح إصدار سجل الأسرة البديل إلكترونيًا
  • الأحوال المدنية: تصحيح الأخطاء الإملائية في الهويات الوطنية
  • قيادة مصلحة الأحوال المدنية تزور مقام الشهيد القائد بصعدة
  • قيادة مصلحة الأحوال المدنية تزور مقام الشهيد القائد في مران بمحافظة صعدة