تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات الدكتور أسامة الليثي السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون والارتقاء بمستوى الوعي حول دور الصحة النباتية في القضاء على الجوع والحد من الفقر، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة وتحفيز التنمية الاقتصادية محليا و دولياً.

 

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية و تعليماته بتطبيق تدابير الصحة النباتية في الزراعة المستدامة لحماية البيئة والموارد الطبيعية و تحسين الإنتاجية والجودة الزراعية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري في التجارة الدولية.

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، بأن صحة النبات تعد قضية مهمة وحيوية تمس الأمن الغذائي المصري و العالمي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بصحة النبات، واتخذت خطوات هامة لحماية ثرواتنا الزراعية من الآفات بهدف تحقيق "توفير غذاء كاف، آمن ومستدام، يتوافق مع اشتراطات الصحة النباتية المحلية والدولية.
وأشاد الوفد بالبنية التحتية والخبرات البحثية لوقاية النباتات و التي أدت لتعزيز قدراته في الالتزام بمعايير الصحة النباتية من خلال بناء القدرات في مجالات الرصد والتشخيص والمكافحة، و لدور مُكونات المعهد المختلفة و منتجاتها في حماية الموارد النباتية بتطبيق آليات الكشف المبكر والسيطرة على انتشار الآفات من خلال مكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات و مكون إنتاج المكونات الحيوية و معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية  و دورها في الحد من الخسائر والأضرار، مما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي. 

واُختتمت الزيارة بجولة في المتحف المصري المرجعي للحشرات كقاعدة بيانات رئيسية للحشرات في الشرق الأوسط و افريقيا، يعتمد عليها لجمع المعلومات وتحليلها وتحديد درجة التهديد التي تشكلها الآفات للمحاصيل الزراعية والبيئة، و وضع الاستراتيجيات المناسبة للسيطرة عليها، فضلا عن معمل التصنيف المرئي الدقيق بالقسم للتعرف على دوره في تعريف الحشرات لحماية المزروعات من الآفات المحلية أو الغازية أو الوافدة نتيجة التبادل التجاري.

1000049909 1000049919 1000049905 1000049915 1000049907 1000049913

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تدابير الصحة النباتية الزراعة المستدامة الأمن الغذائي المصري الصحة النباتیة

إقرأ أيضاً:

النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.

ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

1- إذا كان غير مكتوب.

2- إذا لم ينص العقد على مدته.

3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

1- تاريخ بداية العقد.

2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.

ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.

وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

مقالات مشابهة

  • برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
  • مكافحة الإدمان: تطبيق مبادرة تعزيز أنظمة وقاية الأطفال التابعة للأمم المتحدة
  • الاتفاقية السورية لحل الأزمة
  • مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
  • بالفيديو.. خبير صحة عالمية: التلوث البيئي يزداد في الدول التي تعاني من الحروب
  • وزير الصحة يبحث تمويلات المشاريع المشتركة مع اليونيسيف وجهود الجمعية الدولية الأمين
  • النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
  • للتعرف على دار طباعة النقد الجديدة.. المركزي المصري يستقبل وفدًا من BCEAO
  • دراسة: استبدال الزبدة ببعض الزيوت النباتية قد يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة
  • النبات الراقص.. الظاهرة التي يعجز العلماء عن تفسيرها