السجن خمس سنوات وغرامة مائة ألف ريال لوافدين لتحرشهم بآسيوي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الرياض
وجهت نيابة الآداب العامة الاتهام لأربعة مقيمين من جنسية عربية لتحرشهم بوافد آسيوي.
وكشفت إجراءاتُ تحقيق النيابة قيامَ المتهمين بالتحرُّش بالوافد أثناء تواجده في أحد المتاجر، والمشاركة في توثيق ذلك ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي.
و بإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي إدانتهم بما نسب إليهم، وسجن اثنين منهم مدة “5” سنوات وغرامة مالية “100.
وأكدت النيابة العامة على تصدّيها لكل ما من شأنه الجناية على أعراض الآخرين وإلحاق الضرر بهم، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعى وافدين
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.