الأمن العام يؤكد أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تسمح لحاملها أداء فريضة الحج
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
المناطق_واس
أكّد الأمن العام أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة , لاتسمح لحاملها أداء فريضة الحج، مهيبًا بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافة إلى عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة من 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ.
أخبار قد تهمك الأمن العام: غرامة تصل إلى 50,000 ريال لكل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول 28 مايو 2024 - 12:15 صباحًا الأمن العام يتيح خدمتي مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر منصة “أبشر” 18 مايو 2024 - 5:10 مساءً
وأشار إلى أن عدد من تم تطبيق أنظمة وتعليمات الحج بحقهم القاضي بعدم البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بلغ أكثر من (20,000) وافد.
وشدد الأمن العام على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن العام الأمن العام
إقرأ أيضاً:
اعتماد ضوابط الحج 2025.. عقوبات ضخمة للمخالفين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، وذلك بعد قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.
عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة
نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.