النجف الأشرف تعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع مجسر مكة المكرمة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الجهة المنفذة لمشروع مجسر مكة المكرمة، الخميس، أن العمل وصل إلى مراحله النهائية، فيما أشارت هيئة إعمار النجف الأشرف الى تنفيذ أعمال توسعة لشارع النجف – المناذرة لفك الاختناقات المرورية.
وقال المسؤول في دائرة المهندس المقيم في الهيئة، برهان الزبيدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة الإعمار وبالتعاون مع دائرة البلدية باشرتا تنفيذ مشروع توسعة شارع النجف – المناذرة، ابتداء من مجسر ثورة العشرين الى مجسر الرضوية، بمقطع قياسي مقداره 60، إضافة إلى إنشاء مجسر مكة المكرمة"، مشيراً إلى أن "طول المشروع يبلغ 6 كيلومترات ونصف الكيلو وطول المجسر يبلغ 150 متراً".
وبخصوص مشروع مجسر مكة المكرمة، أوضح ممثل الشركة المنفذة للمشروع، مرتضى الفتلاوي، أنه "تم إنجاز 5 فضاءات، والآن يجري العمل في فضاءين آخرين"، مؤكداً "سينتهي العمل بهيكل المجسر خلال الفترة القليلة القادمة".
ولفت إلى، أن "الأعمال المتبقية هي مرحلة إنهاء المجسر، وهي أعمال بسيطة، سيتم تنفيذها بشكل سريع، من أجل افتتاح المجسر بعدها مباشرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.