النزاهة: ضبط مسؤولة السجلات الأساسية في أحد فروع هيئة الضرائب متلبسة بالرشوة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، ضبط مسؤولة السجلات الأساسية في الهيئة العامة للضرائب - فرع الكرخ المركز، "متلبسة بجريمة الرشوة".
وأفادت الهيئة بحسب بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، بـ"تأليف مديرية تحقيق بغداد فريق عمل بعد تلقيها معلومات في شكوى لأحد المواطنين تتضمن تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة من بعض الموظفات في الهيئة العامة للضرائب - فرع الكرخ المركز".
وتابع أن "الفريق نصب كميناً محكماً للمشكو منها التي تعمل "موظفة السجلات الأساسية" في فرع الهيئة العامة للضرائب، وتمكن من ضبطها متلبسة بالرشوة، بعد قيامها بالتوقيع والختم على إضبارة العقار العائد للمشتكي، وتسلمها مبلغ الرشوة مقابل ذلك"، مبيناً أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية بحوزتها للاشتباه بأنها متحصلة بصورة مخالفة للقانون من المراجعين، لقاء إنجاز معاملاتهم".
وأشار إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تمت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ لعرضه بصحبة المتهمة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لإكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية
"الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر النيابة العامة التحقيقات بها فى، وقد حدد قانون العقوبات تفاصيل الاتهام والعقوبة لكل من الراشى والمرتشى والوسيط، والمتهمون بهذه القضايا يواجهون 5 اتهامات مشتركة فى كافة قضايا الرشوة
تقديم رشوة مالية لموظف عمومي
التلاعب فى الأوراق الرسمية
الاستيلاء على المال العام
المرتشون:تقاضى مبالغ وعطايا مالية
استغلال السلطة والوظيفة
الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون
إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه
الوسطاء: الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة
أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 103
أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
"الراشون والوسطاء".
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الإعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
مشاركة