الإقتصاد حظر التلاعب والتضليل والمساس باستقرار السوق
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن حظر التلاعب والتضليل والمساس باستقرار السوق، حظرت اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية على المرخَّص له بممارسة الخدمة إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو .،بحسب ما نشر صحيفة المدينة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حظر التلاعب والتضليل والمساس باستقرار السوق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حظرت اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية على المرخَّص له بممارسة الخدمة إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به أو إرباك العموم، وتقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية، أو الإضرار بالغير، وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل، وطرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة عبر منصة «استطلاع « بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر من العام الحالي، وأوضحت «الهيئة» أن اللائحة التي تتضمَّن تسعَ موادَّ مُنظِّمَة للأحكام والاشتراطات عرَّفت الاستشارات العقارية بأنَّها «التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تُقدَّمُ للمستفيد بأي وسيلة، بينما أوضحت أنَّ التحليلات العقارية تعني: «الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يُقَدَّمُ للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها».وبحسب المسودة فإنَّه يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية -إضافةً للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل وفيما يخص «خدمة التحليلات العقارية» فبالإضافة لتلك الشروط يجب أن تكون الخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حظر التلاعب والتضليل والمساس باستقرار السوق وتم نقلها من صحيفة المدينة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، إجراءات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، وأشار إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وشدد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.
وواجه القانون كافة أشكال الممارسات الاحتكارية والغش والتلاعب في الأسعار، فنصت المادة (345) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعهأصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ونصت المادة (346) بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.
ونستعرض حالات يعاقب عليها التاجر بغرامات مالية عند ارتكابها:
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.