#سواليف
أعلنت #وزارة_الزراعة عن فتح باب #استيراد #الدواجن على مصراعيه ودون قيود، لتعويض النقص في الانتاج وتوفير المادة في الاسواق، مؤكدة عودة الاستقرار للكميات الواردة للأسواق من الدواجن ضمن فترة وجيزة وتوفر المنتج من خلال الاستيراد.
وقالت الوزارة اليوم الخميس، إنها رصدت إنخفاضا في كميات الدواجن الواردة إلى الاسواق، بسبب تقلبات الطقس غير الاعتيادية والتي أدت إلى ارتفاع نسب النفوق بين الدواجن وانخفاض معدلات التحويل.
كما اتخذت الوزارة قرارا بوقف تصدير البطاطا اعتبارا من تاريخ ٢/ ٦ / ٢٠٢٤، ضمن إجراءات التوازن وتوفر المنتج للمستهلك، وذلك لضمان توفر منتج البطاطا بالجودة والسعر المناسب للمستهلك.
مقالات ذات صلة الاحتلال يرتكب 5 مجازر وحصيلة الشهداء ترتفع الى 36200 شهيدا 2024/05/30وقالت إنها تابعت منذ شهر نيسان الماضي انخفاض الكميات الواردة للأسواق من مادة الليمون والارتفاع التدريجي للأسعار، حيث قامت الوزارة ومنذ تاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٢٤ بفتح باب استيراد الليمون ومن عدة مناشئ، والتي من المتوقع انسيابها للأسواق خلال عشرة أيام والتي ستزيد عن الحاجة اليومية وستعمل على استقرار الأسعار بشكل تدريجي.
وأضافت، أن كميات الليمون المحلي لهذا العام قد فاقت الاحتياج المحلي من أيلول الماضي وحتى بداية نيسان الحالي وقد انخفضت أسعارها إلى ٢٠ قرشا للكيلو الواحد إلى جانب محاصيل أخرى.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة تخزين الاحتياجات المنزلية من هذه المحاصيل عبر التصنيع المنزلي خلال وفرة الانتاج وانخفاض الأسعار مما يساهم في توفرها خلال فترات العجز المؤقتة التي تظهر بسبب انتهاء عروة زراعية او تغيرات مناخية غير اعتيادية.
وأكدت الوزارة أنها تعمل دائما وبشكل استباقي على دراسة الكميات المحلية الواردة للأسواق وفتح الاستيراد التكميلي في حال نقص هذه المحاصيل او تدني الكميات الواردة دون الاحتياج اليومي وضمن إجراءات تضمن التوازن من خلال حماية المنتج المحلي وتوفر المنتج للمستهلك بالجودة والسعر المناسب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الزراعة استيراد الدواجن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الأعلى للإعلام.. مليون جنيه عقوبة الإعلانات الوهمية المضللة
تزامنا مع شهر رمضان ومتابعة المصريون لكافة البرامج والإعلانات خلال الشهر الفضيل، تستغل بعض الجهات والمنشآت المواطنين في عرض إعلانات مضللة على غير الحقيقة لتحقيق أرباح مالية دون النظر إلى ما ورائها، حيث أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
الأعلى للإعلام اتخذ قرار عاجلا بتعديل ضوابط الإعلانات، وعلى إثرها نشرت الجريدة الرسمية قرار الأعلى للإعلام رقم 9 لسنة 2025، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
ووضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كل من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .
ونص قانون حماية المستهلك في المادة 57 منه على أنه في حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
لايفوتك||
وفي هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.
وجاءت ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية والمستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات وفقا لتعديلات الأعلى للإعلام كالآتي :
ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية
(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمات
الصحية أو عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه ..
(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .
(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمةالصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .
(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .
(ه) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .
(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيا ويشترط عند عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية
(1) عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .
(ب) الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .
ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية(1) أن يكون المنتج الغذائي مسجلاً لدى الهيئة القومية السلامة الغذاء أو أن تكون
المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان .
(ب) أن يكون الإعلان مطابقا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمعدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .
(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتا بوثائق معتمدة من أحد الجهات المعنية .
(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يعنى عن اتباع الأنماط الصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .
(ه) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه .
(و) ألا توصف المنتجات أو تقدم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعا خاطئا بشأن خصائصها من أي ناحية
ضوابط الإعلان عن المسابقات
(1) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها
إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.
(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم انطوائها على
خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم
(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .
(د) التأكد من أن المسابقة تجرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .