حقوق الانسان النيابية تحدد أهم القضايا المشمولة بقانون “المساعدة القانونية “
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الخميس, 30 مايو 2024 3:31 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
حددت عضو مفوضية حقوق الانسان النيابية وحدة الجميلي، اليوم الخميس، أهم القضايا المشمولة بقانون “المساعدة القانونية “المقر من قبل مجلس النواب العراقي.
وقالت الجميلي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “مشروع قانون إنشاء مركز المساعدة القانونية قد شرع في مجلس النواب رقم 7 لسنة 2024 من قبل اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان، والقانون اصبح إلزام التنفيذ لمساعدة الفئات الهشة والمحرومة “.
واضافت الجميلي ان “هذا القانون يشمل القضايا الجنائية البسطية و المدنية ويحفظ حقوق المعاقين والأرامل ضمن الحماية الاجتماعية “.
وتابعت “نسعى ان يكون هناك مجلس للمفوضين من اختيار لجنة الخبراء وبالتالي يسعى مجلس المفوضين بالتعاقد مع فئة من المحامين لتشكيل مركز المساعدة القانونية “.
واشارت إلى ان ” مركز المساعدة القانونية يترأسه نائب رئيس مجلس المفوضين؛ ولا يمكن تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد مالم يشكل الأصل وهو مجلس المفوضين “.
ودعت الجميلي لجنة الخبراء في مجلس النواب إلى ” تشكيل مجلس المفوضين لاختيار مجلس أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان؛ وبالتالي تشكيل مركز المساعدة القانونية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس المفوضین
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.