حبس حسين الشحات سنة في قضية محمد الشيبي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وتعويض بـ 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.
وكشفت التحقيقات حول الواقعة بناء على ما جاء في موجب البلاغ الذي تقدم به اللاعب محمد الشيبي: إذ أنه في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 وفي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وفي وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز اف سي ضد النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة بحق الشاكي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وبحق والدته.
ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ونصت المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية وتعديلاته، على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية، إذًا الدستور المصري نص على الالتزام بالمعايير واللوائح الخاصة بالفيفا، ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم الذي هو ملتزم بالمعيار الدولي الذي شرعه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان يجب على المشرع في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الالتزام بالمعايير الدولية فكان يجب حينما شرع وسن قانون الرياضة الالتزام أولًا بالدستور المصري ونصوصه وتكلم بالالتزام بالمعايير وهي يقصد بها اللوائح الدولية والأعراف الدولية.
ولذلك التمس محامي حسين الشحات من المحكمة إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا لأن هذا الموقف أو الحدث هو حدث جلل، وهو شكوى لاعب للاعب على المستطيل الأخضر لم تحدث في العالم، مشيرًا إلى أمثلة عديدة - متقدمًا بحافظة مستندات وفيديوهات عنها - وهي واقعة اللاعب زين الدين زيدان وواقعة الأخضر البلومي وواقعة أحمد حسام ميدو، لافتًا إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وإلا فتحنا المجال لجميع رياضي مصر لتقديم الشكاوى والبلاغات أمام النيابة العامة والمحاكم المصرية.
كما دفع بأنها جنحة ضرب بسيط لأن لكل فعل رد فعل، حيث أن المجني عليه قام باستفزاز لاعبي النادي الأهلي في ثلاث مباريات الأولى مباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في10 أبريل 2023،، والثانية مباراة السوبر المصري بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز بدولة الإمارات في 5 مايو 2023، والثالثة مباراة الدوري المصري بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز في 23 يوليو 2023، حيث قام الشيبي بإهانة جمهور النادي الأهلي العظيم الكبير الغفير في كل أنحاء الوطن العربي، فكان هذا الفعل رد فعل ولم ينته الموقف وانتهى بتصالح بين المتهم والمجني عليه، وثابت ذلك بالفيديوهات المقدمة، وثابت استفزاز المجني عليه للمتهم في التصالح حيث ذكر المجني عليه للمتهم بأن زوجتك ووالدتك على رأسي.
وأكد محامي حسين الشحات، أن الأمور كلها ما هي إلا مشاحنات تحدث كل دقيقة ليس في مصر فقط بل في جميع دول العالم، وأن السب لم يحدث، مبينًا: "لما كانت المادة 84 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لا تخاطب عناصر لعبة كرة القدم اللاعبين - الأجهزة الفنية والإدارية - الحكام لأن لهم قواعد خاصة بهم يتم بموجبها معاقبتهم بها، ولكن هذه المادة تخاطب الجمهور الحاضر المباراة لما قد يبدر منه من إساءة لأحد الأندية المتنافسة أو للاعب بعينه - وكذلك تخاطب العامة (فيما عدا اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام) وهذه المادة وضعت للحد من التجاوزات التي تحدث على الساحة الرياضية من المشجعين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين الشحات محمد الشيبي الشيبي الشحات نادي بيراميذر بيراميذر الأهلي النادي الأهلي محكمة جنح مدينة نصر المحکمة الدستوریة العلیا نادی بیرامیدز النادی الأهلی حسین الشحات محمد الشیبی القانون رقم نادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.