حبس حسين الشحات سنة في قضية محمد الشيبي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وتعويض بـ 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.
وكشفت التحقيقات حول الواقعة بناء على ما جاء في موجب البلاغ الذي تقدم به اللاعب محمد الشيبي: إذ أنه في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 وفي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وفي وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز اف سي ضد النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة بحق الشاكي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وبحق والدته.
ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ونصت المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية وتعديلاته، على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية، إذًا الدستور المصري نص على الالتزام بالمعايير واللوائح الخاصة بالفيفا، ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم الذي هو ملتزم بالمعيار الدولي الذي شرعه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان يجب على المشرع في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الالتزام بالمعايير الدولية فكان يجب حينما شرع وسن قانون الرياضة الالتزام أولًا بالدستور المصري ونصوصه وتكلم بالالتزام بالمعايير وهي يقصد بها اللوائح الدولية والأعراف الدولية.
ولذلك التمس محامي حسين الشحات من المحكمة إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا لأن هذا الموقف أو الحدث هو حدث جلل، وهو شكوى لاعب للاعب على المستطيل الأخضر لم تحدث في العالم، مشيرًا إلى أمثلة عديدة - متقدمًا بحافظة مستندات وفيديوهات عنها - وهي واقعة اللاعب زين الدين زيدان وواقعة الأخضر البلومي وواقعة أحمد حسام ميدو، لافتًا إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وإلا فتحنا المجال لجميع رياضي مصر لتقديم الشكاوى والبلاغات أمام النيابة العامة والمحاكم المصرية.
كما دفع بأنها جنحة ضرب بسيط لأن لكل فعل رد فعل، حيث أن المجني عليه قام باستفزاز لاعبي النادي الأهلي في ثلاث مباريات الأولى مباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في10 أبريل 2023،، والثانية مباراة السوبر المصري بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز بدولة الإمارات في 5 مايو 2023، والثالثة مباراة الدوري المصري بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز في 23 يوليو 2023، حيث قام الشيبي بإهانة جمهور النادي الأهلي العظيم الكبير الغفير في كل أنحاء الوطن العربي، فكان هذا الفعل رد فعل ولم ينته الموقف وانتهى بتصالح بين المتهم والمجني عليه، وثابت ذلك بالفيديوهات المقدمة، وثابت استفزاز المجني عليه للمتهم في التصالح حيث ذكر المجني عليه للمتهم بأن زوجتك ووالدتك على رأسي.
وأكد محامي حسين الشحات، أن الأمور كلها ما هي إلا مشاحنات تحدث كل دقيقة ليس في مصر فقط بل في جميع دول العالم، وأن السب لم يحدث، مبينًا: "لما كانت المادة 84 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لا تخاطب عناصر لعبة كرة القدم اللاعبين - الأجهزة الفنية والإدارية - الحكام لأن لهم قواعد خاصة بهم يتم بموجبها معاقبتهم بها، ولكن هذه المادة تخاطب الجمهور الحاضر المباراة لما قد يبدر منه من إساءة لأحد الأندية المتنافسة أو للاعب بعينه - وكذلك تخاطب العامة (فيما عدا اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام) وهذه المادة وضعت للحد من التجاوزات التي تحدث على الساحة الرياضية من المشجعين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين الشحات محمد الشيبي الشيبي الشحات نادي بيراميذر بيراميذر الأهلي النادي الأهلي محكمة جنح مدينة نصر المحکمة الدستوریة العلیا نادی بیرامیدز النادی الأهلی حسین الشحات محمد الشیبی القانون رقم نادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.