4 يوليو.. استئناف المتهم بقتل طبيبة التجمع على حكم حبسه عاما
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، استئناف المتهم بالتسبب في قتل طبيبة التجمع، بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، في جلسة 4 يوليو المقبل.
وكانت قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة المتهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة التجمع"، ما تسبّب في وفاتها، خلال سباق سيارات مع صديق له، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.
وكانت دفعت المحامية أمل أصلان، دفاع أسرة المجني عليها، بتوتر الخطأ في حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجني عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التي كان يقود بها سيارته.
ويوضح اليوم السابع ما بوجهه المتهم أمام القضاء، فالحكم نص على حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.
وطبقاً للقانون فأمام المتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.
وأوضحت دفاع أسرة المجني عليها، أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الهادي ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعى.
وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث مرورى اخبار الحوادث التجمع الخامس المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقاً لـ نجار متهم بقتل مسنة وسرقة مجوهراتها ومبلغ مالى بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة نجار متهم بقتل مسنة وسرقة مجوهراتها ومبلغ مالي بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بالإعدام شنقاً.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني وعضوية المستشار إسلام منصور والمستشار هانى صلاح الدين احمد والمستشار محمود محمد عبد العزيز وسكرتارية إسلام محجوب ونبيل شكرى.
تعود أحداث القضية ليوم ١٤ / ١٠ / ۲۰۲٤ بدائرة مركز ديرب نجم، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم، شادي.و.م.ع نجار للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجنى عليها «ذكية إبراهيم غنيم السيد» 72 عاما ربة منزل مقيمة بقرية المناصافور بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليها عمداً بغير سبق إصرارأو ترصد، بأن فاجئها حال شعوره بقدومها وأجهز عليها فأطبق يديه على عنقها قاصداً إزهاق روحها فأحدث إصابتها والتي أودت بحياتها.
وكشفت التحقيقات بأن تلك الجناية ارتبطت بجنحتين الأولى سابقتها والثانية تلتها أنه في ذات المكان و في رابطة زمنية واحدة سرق مبلغ مالي قدره 34 الف جنية ومشغولات ذهبية من مسكنها، كما سرق جهاز (DVR) والمملوك للمجني عليها من داخل مسكنها.