النائب أكمل نجاتي لـ«صالون التنسيقية»: يجب وضع آلية للتعامل مع الدين العام
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النائب أكمل نجاتي لـ صالون التنسيقية يجب وضع آلية للتعامل مع الدين العام، قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب أن يكون هناك شفافية أكثر في التعامل مع .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب أكمل نجاتي لـ«صالون التنسيقية»: يجب وضع آلية للتعامل مع الدين العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب أن يكون هناك شفافية أكثر في التعامل مع الدين العام، مضيفًا أنه على لجنة الخطة والموازنة إصدار تقارير بطريقة السداد وعلاج الخلل، فالإرادة السياسية موجودة والبرلمان له دور مؤثر وتم رفض أكثر من قرض قدمته الحكومة.
سرعة إصدار وثيقة لسياسة ضريبية ثابتة لمدة 20 عاماجاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الدين العام.. مخاطر وتوصيات».
وأشار إلى ضرورة وضع آلية للتعامل مع الدين العام، مضيفًا أنه يجب على الحكومة أن توضح نتائج استخدام القرض وتقديمه للبرلمان ويجب أن تكون هناك لجان برلمانية لمتابعة تنفيذ القروض ووضع أطر تشريعية لسقف الدين ووضع حيز مالي جديد داخل الموازنة العامة للدولة.
وأوصى بسرعة إصدار وثيقة تضع سياسة ضريبية ثابتة لمدة 20 عاما وتسهيل إجراءات الاستثمار وحل مشكلة المالية العامة، كذلك أن يكون لدى الحكومة رؤيا صائبة، وتفعيل الصكوك السيادية كأحد الحلول للدين طويل الأمد وإعادة شراء الدين عن طريق مشاركة العاملين بالخارج.
أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد أبو النجا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشيةيذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب أكمل نجاتي لـ«صالون التنسيقية»: يجب وضع آلية للتعامل مع الدين العام وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین أمین سر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.