وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يجتمع مع إدارة الطب العلاجي والإدارات الفنية التابعة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي و الدكتور احمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي و الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي وجميع العاملين بإدارة الطب العلاجي .
وأكد مكين خلال الاجتماع على تنفيذ الجدول الاشرافى إلى جانب مناقشة استراتيجيات العمل خلال المرحلة القادمة والمقترحات الخاصة بتقديم الخدمة وتكثيف الجهود لرفع مستوى الخدمات المقدمة.
ولفت وكيل الوزارة إلى تكثيف مرور الفرق الفنية المختلفة بإدارة الطب العلاجي لرصد المعوقات ومناقشة حلولها مع التأكيد على تطبيق جميع معايير مكافحة العدوى والجودة وأمن وسلامة المريض بجميع أقسام المستشفيات ورفع كفاءة الاطقم الطبية.
كما شدد وكيل الوزارة على متابعة توافر المستلزمات الطبية بجميع أقسام المستشفيات وتفعيل دور لجان المستلزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وأيضا توافر جميع الأدوية وبدائلها والتأكد من تفعيل صيدلية الطوارئ على مدار 24 ساعة.
IMG-20240530-WA0041 IMG-20240530-WA0040 IMG-20240530-WA0037 IMG-20240530-WA0042 IMG-20240530-WA0039 IMG-20240530-WA0038المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية المستلزمات الطبية بالدقهلية مدير عام الطب العلاجي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الطب العلاجی IMG 20240530
إقرأ أيضاً:
ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .