تحديد موعد العمل بمشروع بطاقة السكن الإلكترونية في العراق
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، موعد العمل بمشروع تحويل بطاقة السكن من الورقي إلى الإصدار الإلكتروني، فيما أكدت المضي بتحويل منهجية العمل في جميع مفاصل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة إلى إلكترونية.
وقال مدير عام مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي، إن "مشروع تحويل بطاقة السكن من إصدار ورقي إلى إصدار إلكتروني جارٍ العمل عليه، وهو الآن في مرحلة الدراسة"، مبيناً أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أوعز بتحويل جميع مفاصل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة إلى إلكتروني".
وأضاف الخفاجي، أن "مديرية مكتب المعلومات المانحة لبطاقة السكن هي واحدة من مفاصل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة"، مؤكداً أن "الدراسة ستمضي وسيتم مصادقتها وتحويل البطاقة السكنية إلى برنامج إلكتروني يتوافق مع البطاقة الوطنية".
وتابع: "بدأنا فعلياً بدراسة المشروع ومن ثم المصادقة وبعدها التعاقد، إذ ستبصر بطاقة السكن الإلكترونية النور خلال العام الحالي"، مؤكداً "المضي بتحويل منهجية العمل في جميع مفاصل المديرية من الاسلوب الورقي إلى الإلكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مدیریة الأحوال المدنیة والجوازات والإقامة بطاقة السکن
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.