المشدد 5 سنوات وغرامة.. عقوبة جريمة تهريب المهاجرين بقانون "الهجرة غير الشرعية"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، وذلك بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
أهداف قانون مكافحة الهجرة غير الشرعيةويستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
وجاء مشروع القانون متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشيًا مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية جريمة تهريب المهاجرين عقوبة تهريب المهاجرين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة