المشدد 5 سنوات وغرامة.. عقوبة جريمة تهريب المهاجرين بقانون "الهجرة غير الشرعية"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، وذلك بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
أهداف قانون مكافحة الهجرة غير الشرعيةويستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
وجاء مشروع القانون متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشيًا مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية جريمة تهريب المهاجرين عقوبة تهريب المهاجرين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقب قانون الكهرباء، بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له.
ووفقا للقانون، تقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية، وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك، وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف، وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدًا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الكهرباء إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز.