الإحصاء: انخفاض عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة للخارج عام 2023
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، " النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2023 "، حيث بلغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الـذين إكتســبوا صـفــة المـهاجـر 247 مـهاجـراً عــام 2023 (34 مهاجــراً و 213 مهاجــراً إكتسبوا صفة المهاجر ) مقابل 317 مهاجــراً عـام 2022 بانخفاض قدره 22.
واشار الجهاز إلى انه بلغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 247 مــهاجـر (218 مهـاجـر أصلى بنســبة 88.3٪، 29 مرافق بنسبة 11.7٪) عام 2023.
وبلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 220 من الذكور بنـسبة 89.1٪.
كما بلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 27 من الإنــاث بنسبة 10.9٪.
تأتـى ايطاليا فى المرتبـة الأولـى حيث بلغ 83 مهاجر بنسبة 33.6٪ ، يليها الولايات المتحدة الامريكية بعدد 61 مهاجــراً بنسبــة 24.7٪ ، ثــم كنــدا بعـــدد 59 مهاجراً بنسبة 23.9٪ من اجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر عام 2023.
واوضح الجهاز انه بلغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر في الفئة العمرية ( 35-40 سنة ) 53 مهاجــراً بنسبـة 21.5٪ .
يأتى الحاصلون على مؤهلات جامعية فى المرتبة الأولى من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر فـى سـن الـتعلـــيم (10 سنوات فأكثر) حيث بلغ 130 مهاجراً بنسبة 54.9٪ .
واستحوذت فئة الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) علي النصيب الاكبر حيث بلغ 103 مهاجر بنسبة 44.4٪ من اجمالي اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر .
وبلغ عدد المصريين الــذين إكتسبوا جنسيات أجنبية 4418 مصرى عـام 2023 مقابـل 3498 مصرى عـــام 2022 بنسبــة زيادة قدرهـا 26.3 ٪ ( 2921 مصرى حصلوا عــلى إذن بالتـجنس مع الإحتفاظ بالجنســـية المــصريـة بنـسبـة 66٪ بينما 1497 حصلوا على إذن بالتجنس مــع عدم الإحتفـاظ بالجنسية المصــريـة بنسبة 34٪ ).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء للهجرة للخارج عام 2023 عدد المصریین حیث بلغ عام 2023
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
قانون العلاوة الدورية.. .. زاد البحث في الآونة الأخيرة عن قانون العلاوة الدورية ومتى يدخل حيز التنفيذ خاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص قانون العلاوة الدورية الحد الأدنى لها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
قرار عاجل بشأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص