أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السّرقة والنّشل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتنفيذ عمليات نشل في الضّاحية ومحيطها.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر، وهو المدعو:

- ح. ب. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.

بتاريخ 16-5-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكم في محلّة طريق المطار، على متن دراجة آليّة نوع "لاندي" لون أسود وأزرق، من دون لوحات، وتبيّن أنها مسروقة، وقد تمّ ضبطها.

بتفتيشه والدّراجة ضبط بحوزته سكاكين ومبلغ مالي.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع آخرين، بتنفيذ عمليات نشل استهدفت المارّة في الضّاحية ومحيطها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدّراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.


وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.


وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.


ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:

 

1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.


2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.


3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.


4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.


5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.


7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.


ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.


كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

مقالات مشابهة

  • بالصورة.. حادث سير بين 7 سيارات داخل نفق المطار
  • “تلفزيون سوريا”: قتلى وجرحى من عناصر إدارة العمليات العسكرية بكمين لفلول النظام السابق في جبلة
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • الخطيب تفقد أعمال الترميم في مقر المجلس الشيعي على طريق المطار
  • مقتل عنصرين من إدارة العمليات العسكرية بكمين لفلول النظام في جبلة
  • البليدة: الإطاحة بأخطر عصابة أحياء في مفتاح تزرع الرعب وسط السكان
  • ظنّت أنها ذات قيمة مادية كبيرة... توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقت مجسّمات من شدرا
  • كيف ينظم القانون إجراءات استدعاء المتهمين والشهود إلى النيابة العامة؟
  • بعد 33 جريمة.. الأمن السعودي يوقف عصابة الروابط الوهمية
  • 6 سنوات حبسا لعصابة كانت تخطط لصفقة بيع 2 كلغ من الكوكايين بالعاصمة