قسطرة عاجلة تنقذ حياة حاج بنجلاديشي من جلطة قلبية حادة بـ«طبية مكة»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نجح فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاج من الجنسية البنجلاديشية في العقد السادس من العمر بعد تعرضه لجلطة حادة في عضلة القلب.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض اشتكى من ألم شديد في الصدر، ناتج عن جلطة قلبية حادة، وتم نقله على الفور، ضمن مسار الرعاية العاجلة من مستشفى الملك عبدالعزيز إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، بناءً على حالة الطوارئ، حيث تم الاتصال بالخط الساخن (Hot Line) لقسم القسطرة القلبية بمدينة الملك عبدالله الطبية.
وأضاف، أنه تم نقل المريض على وجه السرعة بواسطة الإسعاف، وتفعيل الإجراء العلاجي في حينه وخلال زمن قياسي لم يتجاوز 45 دقيقة، تم إجراء قسطرة لشرايين القلب وفتح الشريان الرئيسي ووضع دعامة علاجية.
وبين التجمع الصحي أن المريض يخضع حالياً للمراقبة الدقيقة في قسم العناية المركزة للقلب، ويتمتع بصحة جيدة.
يذكر أن مركز صحة القلب بالمدينة الطبية يقوم بالعديد من العمليات النوعية والتخصصية، ويعـد هذا النجاح الطبي، إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة للحجاج، ويعكس الجاهزية العالية للمرافق الطبية في التعامل مع حالات الطوارئ بفعالية وسرعة وتكاملية بين مكونات التجمع الصحي.
#خبر | ????️
بوقت قياسي قسطرة الـ 45 دقيقة
بـ #مدينة_الملك_عبدالله_الطبية تنقذ حياة
#حاج بنغالي ستيني من جلطة قلبية حادة. pic.twitter.com/M6rLBj4GIk
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: طبية مكة مدينة الملك عبدالله الطبية الملک عبدالله الطبیة
إقرأ أيضاً:
لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، غدا “الأحد”، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة جرح متلقى الخدمة أو إيذاءهكما تضمنت المادة 28 من مشروع قانون المسئولية الطبية عقوبات أخرى في حق الأطباء، حيث تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.