الاستئناف يخفف حكما بالحبس بحق رئيس جماعة مارتيل ويؤيد سجن منتخب في بلدية تطوان 5 سنوات في قضية تزوير
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أنهت محكمة الدرجة الثانية في محكمة الاستنئاف بتطوان، فجر الخميس، قضية مثيرة في تزوير العقارات بغرض الاستيلاء عليها، كان أبطالها مسؤولون سياسيون بارزون في هذه المنطقة، أحدهما رئيس جماعة، والثاني عضو جماعي.
وبعد أكثر من عام من المحاكمة الاستئنافية، بعد صدور الحكم الابتدائي في مارس من العام الفائت، أيدت هذه المحكمة حكما بالسجن 5 سنوات في حق محمد نبيل الكوهن، وهو عضو في جماعة تطوان (حزب الأصالة والمعاصرة)، على خلفية قضية تزوير شملت عقود عقارات.
كذلك، أيدت الحكم بالعقوبة نفسها في حق شريكه عبد الخالق الصبيحي وهو موثق.
في المقابل، حصل رئيس جماعة مارتيل، مراد أمنيول، (حزب الحركة الشعبية)، على حكم مخفف، وكان متابعا في حالة سراح، على ذمة القضية نفسها وقد تورط فيها عندما كان نائبا للرئيس في الولاية السابقة، بعدما قررت المحكمة تحويل عقوبته من الحبس 8 أشهر نافذة إلى الحبس للمدة نفسها لكن مع وقف التنفيذ.
الثلاثة، توبعوا كل حسب المنسوب إليه، من أجل جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب، ومباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية دون موجب قانوني، وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة.
كلمات دلالية المغرب تطوان جماعات فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تطوان جماعات فساد
إقرأ أيضاً:
مالك مستشفى شهير بأكتوبر يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط مالك مستشفى شهير بأكتوبر، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة.
محكمة جنح مستأنف أكتوبر، أجلت جلسة استئناف مالك مستشفى شهير بأكتوبر على حكم حبسه سنتين، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة لجلسة 22 أبريل لضم الأحراز.
عقوبة ارتكاب أفعال مخلة في القانون
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
كما نصت المادة (278) من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".